يصح استصحاب التكليف الواقعي شخصا أو استصحاب الكلي على النحو الثاني من الاقسام في استصحابه.
وعلى هذا يشكل اثبات الإجزاء على السببية أيضا بالاصل ، كما لو شك في كفاية مؤدى الامارة عن المصلحة الواقعية ؛ ولا يقاس بالامر الاضطراري كما في المتن لكون التكليف الاختياري غير ثابت أصلا في حال الاضطرار ، وهذا بخلاف التكليف الواقعي حال الجهل به ولو على السببية فانّه ثابت على نحو الفعلية التعليقية ، فتدبر جيدا.
١٦٧ ـ قوله : « فأصالة عدم الاتيان بما يسقط معه التكليف ... الخ ». (١)
لا يخفى انّه لو رجع هذا الاصل الى الاستصحاب الوجودي وهو أصالة بقاء التكليف الفعلي الواقعي فهو انما يصح مع ما عرفت من معنى الفعلية ؛ وامّا لو كان باقيا بظاهره وهو الاصل العدمي فربّما يشكل بأنّ أثره ـ وهو وجوب الاتيان بالواقع ـ لا يترتب عليه إلاّ بالمثبت ، حيث انّ ترتب الوجوب على من لم يأت بالواقع يكون عقليا لا شرعيا ولا بد منه في الاستصحاب.
ولكن التحقيق : عدم المحذور فيه ، لما تقرر في محله من جريان الاصل الموضوعي في موضوع التكليف وجودا وعدما ؛ ومن المعلوم انّ الفعل الواجب كما يجري فيه الاصل وجودا يجري فيه عدما. ولو ترتب عليه أثر عقلا من وجوب الاطاعة ونحوه ، فلا بأس به أيضا كما لا يخفى.
١٦٨ ـ قوله : « واستصحاب عدم كون التكليف بالواقع فعليا لا يجدي ». (٢)
وفيه : انّه على تقدير تسليم عدم فعلية التكليف الواقعي من أول الامر لا اشكال في صحة جريان الاصل وحصول فراغ الذمة به ، لانّ ما هو المتيقن من
__________________
(١) كفاية الاصول : ١١١ ؛ الحجرية ١ : ٧٣ للمتن و ١ : ٨٠ للتعليقة.
(٢) كفاية الاصول : ١١١ ؛ الحجرية ١ : ٧٣ للمتن و ١ : ٨٠ للتعليقة.