فلا يكون من المسائل.
فانّه مضافا الى ما عرفت من انّ دخوله في المسائل على القاعدة ، ولا يصح جعله من المبادئ.
امّا أولا : فلعدم كون الملازمة بين الوجوبين من حيث تعلقهما بالشيء ومقدمته المرتبطين في الوجود من حالات الوجوب بما هو كالمضادة بينه وبين سائر الاحكام التكليفية.
وامّا ثانيا : فلعدم صدق المبادئ على حالات الوجوب العارض على فعل المكلف : امّا التصديقية فواضح لكونها هي الادلة المستدل بها لانتساب المحمولات الى الموضوعات وليس هذا منها ، وامّا التصورية فكذلك لكونها حدود الموضوع وجزئياته واجزائه وليس منها أيضا.
نعم ربّما يتوهم كونها من جهة كون البحث فيها من وجوه الموضوع وهو حكم العقل ، ولكنه يدفع بما ذكر في اول الكتاب من عدم كون الموضوع خصوص الادلة الاربعة ، بل الجامع بين موضوعات المسائل التي تقع في طريق الاستنباط.
١٧٤ ـ قوله : « كما ربّما يظهر من صاحب المعالم (١) حيث استدل على النفي بانتفاء الدلالات الثلاث ». (٢)
حيث انّ المدّعى اذا كان هو الملازمة الواقعية ولو بنحو غير البيّن فنفي الدلالة مطلقا لا يدل على عدم كونها بالمعنى الاخص فلو كانت هي المدعاة زائدا على مطلق الملازمة لكان للاستدلال على عدمها بنفيها وجه ؛ إلاّ انّ وجوبها بالمعنى الاخص لا جدوى لها في الاصول فانّ المجدي انما هو مطلق الملازمة. نعم يمكن أن يقال : انّ النزاع انما هو فيه ، غاية الامر يكون التمسك باللفظ من
__________________
(١) معالم الدين : ٦٢.
(٢) كفاية الاصول : ١١٤ ؛ الحجرية ١ : ٧٤ للمتن و ١ : ٨٣ للتعليقة.