الى الفعل لو لم يكن في نفسه محرك عقلائي ، حيث انّ الامر النفسي يكفي في تحريك المولى له نحو ايجاد الاجزاء ، ومعه لا يبقى مجال لبعث آخر مولوي كما لا يخفى.
الثالث : اجتماع المثلين في الاجزاء ـ لو قلنا بالوجوب الغيري فيها ـ مع الوجوب النفسي المتعلق بمجموع الاجزاء بالأسر ، ويكون من قبيل النهي في العبادة لا من قبيل اجتماع الامر والنهي حتى يبتني على جوازه ، لانّ الامر الغيري يتعلق بنفس ذوات الاجزاء لا بعنوان المقدمة ، لأنه بنفسه مقدمة ، والمفروض انّ الامر النفسي قد تعلق أيضا بنفس مجموع الاجزاء بالأسر فيلزم اجتماع المثلين بلا تعدد العنوان المعروض للوجوب.
وامّا الثاني : فلأنّ الانحلال يتوقف على قابلية الغرض للتجزية ، بحيث يحصل مقدار منه من جزء ومقدار آخر من الجزء الآخر وهكذا الى [ الأخير ] (١) ومن المعلوم انّ الغرض غير قابل للتفكيك بل بسيط يتوقف حصوله على تمامية الاجزاء ، فلا بدّ أن يكون الامر هكذا أيضا.
ومنه انقدح عدم اتصاف الاجزاء بالوجوب الضمني أيضا لو كان المراد منه تكثر الوجوب بتكثر وجوداتها ، غاية الامر على نحو يكون بين أمثالها الارتباط حيث [ انّها ] (٢) تتبع تجزئة الغرض ولو على نحو الارتباط ، فلا معنى للوجوب الضمني فيها أيضا.
فقد ظهر مما ذكرنا انّ الوجوب في المركب واحد بسيط غير متكثر بالنسبة الى الاجزاء ، بل هي متصفة به بعين اتصاف الكل ، غاية الامر يكون استناده اليه أصليا واستناده اليها تبعيا.
__________________
(١) في الاصل الحجري ( الآخر ).
(٢) في الاصل الحجري ( انه ).