ثمرته نفي سراية الطلب اليه ، لا لدلالته على عدم كون الفعل مطلوبا في ظرف عدم تحقق القيد ، فكأنه لا طلب قبل حصوله ، وبعده يكون الطلب بالنسبة اليه طلبا للحاصل.
ولكن التحقيق : عدم تمامية شيء من هذه الوجوه لاثبات امتناع التعليق في الطلب.
امّا الاول : فلما عرفت في معاني الحروف من كلّيتها وضعا واستعمالا ، وانما التشخص من قبل الاستعمال ، فلا يصير قيدا للمستعمل فيه.
وامّا الثاني : فلما عرفت أيضا في ذاك المبحث من انّ الانشاء والإخبار من كيفيات استعمال اللفظ في المعنى دون المنشأ فهو أيضا كلي قابل لورود التعليق عليه ؛ مع انّ التشخص في موطن الاستعمال ـ وهو الذهن ـ لا ينافي الكلية بحسب الخارج الذي يكون التعليق بلحاظه ؛ مع انه انما يسلّم الامتناع لو كان التعليق بعد تحقق الانشاء بأن أنشأ المعنى ثم يقيّد ، لا قبله ، بأن يقيّد ثم ينشئ المقيد كما لا يخفى.
وامّا الثالث : فلما حقق في محله من قابلية معاني الحروف لورود التقييد والمجازية عليها بنفسها بالنظرة الثانية بعد استعمال الحرف وقبل تمامية الكلام الانشائي ، أو يتبع المتعلقات كأن يلحظ الضرب الخاص المطلوب موضوعا للتقييد لا ذاته لا بشرط ؛ ومن المعلوم انّ القيد الراجع الى الخاص يكون قيد الخصوصية حقيقة كما في القيود الراجعة الى النسبة الكلامية بتوسط رجوعها الى أطرافها كما في مثل ( زيد قائم في المسجد ) ونظائره.
وامّا الرابع : فلما حقق انّ التأخير الزماني مع مطابقة الواقع لما قصد في الانشاء ليس من التخلف أصلا ، وانما التخلف فيما اذا كان مخالفا للمقصود وان كان مترتبا على الانشاء بلا فصل كما لا يخفى.