وامّا الخامس : فلوضوح انّ التعليق انما هو بالنسبة الى المنشأ دون الانشاء ، كتعليق الملكية على الموت في الوصية وسائر المتعلقات الواقعة في العقود والايقاعات ، فلا تعليق في شيء منها في نفس الانشاء.
وامّا السادس : فلأنّ عينية علم الواجب مع ارادته تعالى لا ينافي تعددهما مفهوما فيه تعالى وعينا في غيره تعالى ، كما في المبادئ النازلة وسائر الصفات المتحدة مصداقا المختلفة مفهوما ؛ فحينئذ تكفي في المغايرة الارادة التشريعية مع العلم بالصلاح في نفس الباري تعالى ، فلا يرجع التعليق في الطلب الى التعليق في علمه تعالى.
وامّا التبعية فلا محذور فيها ، لما حقق في مبحث الملازمة من انّ البعث ومصلحته والحالة الانقداحية اليه غير مجرد الشوق الى أصل وجود فعل الغير وصلاحه ، حيث انّه ربّما يكون الفعل تمام الصلاح مع علم المولى بلا انقداح الى البعثية في نفسه ، لمانع ، لفقدان شرط في نفس البعث الذي هو ظهور الحالة النفسانية بالانشاء الخارجي اذا كان بداعي الجد ، ومع وجوده فلا تقدح الحالة البعثية.
وتوهم : كون البعث عين الشوق الى الموجود أو تابعا له.
مدفوع : بالمغايرة بينهما وجدانا في قول الغير بلا ملازمة بين العلم وتلك الحالة وانما الملازمة على تقدير التسليم انما هو في مقام الاقتضاء ، وامّا في مقام الفعلية فالاحكام الشرعية تابعة لمصالح وأغراض فيها يمكن المنع عن أصل تعلقها بالافعال بمجرد وجود المصلحة فيها فكيف عن فعليتها ، كما يظهر بالمراجعة الى الاوامر العرفية فانّ سلطانا اذا علم السلطنة على مملكة بعد مدة لا يصلح منه بعثهم فعلا على طبق قوانينه المجراة عليهم بعد سلطنته. نعم يصح منه التكليف اشتراطا ، لا مطلقا.