ويشهد على ما ذكرنا ملاحظة حالنا في زيارة قبر مولانا الحسين عليهالسلام قبل وقته مدة مديدة مع العلم بفضلها ، فانّه مع ذلك قد لا تحصل للنفس الارادة بالنسبة اليها قبل الموسم مع العلم بحصولها في وقته ، فاذا كان الانسان بالنسبة الى ارادته في أفعاله مختلفا ، كذلك في أوامره بالنسبة الى الغير.
ومنه يستكشف حال الارادة التشريعية الالهية حيث انّها ربّما تخلفت عن العلم بالصلاح في الفعل ، ولا يبعد أن يكون كذلك في أوّل البعثة فانّ الاحكام تعلقت بهم مشروطا بالاستعداد.
وكما في الأطفال والمجانين فانّ الظاهر [ تعلق ] التكليف بهم فعلا بالنسبة الى أفعالهم بعد البلوغ والعقل مع اشتمالها على المصلحة في تلك الحال أزلا وأبدا ، بل انما يتعلق بهم بعد البلوغ.
وكما في الاحكام التكليفية في موارد الاصول العملية ، فانّ فعليتها مشروطة بالعلم بها وارتفاع موضوع الاصول.
فقد ظهر مما ذكرنا كله امكان الواجب المشروط بأن ينشئ البعث المشروط بشيء بحيث لا بعث قبله وانما يثمر الانشاء في حصوله بعده بحيث لا يحتاج الى انشاء جديد. هذا كله بحسب ما عليه المشهور من كون شرط التكليف هو الاشياء بوجودها الخارجي.
وامّا على ما هو التحقيق من كون الشرط هو الوجود العلمي فهي محققة بمجرد العلم بحصول الشرط ولو متأخرا ، فيكون الواجب المشروط نظير الواجب المعلق في كون الوجوب حاليا بالنسبة الى الفعل المستقبل ، غاية الامر الفرق انّه لا تقييد في المطلق أصلا ولو علما ، دون المشروط فانّه ارادة مقيدة بقيد حاصل أولا وهو العلم بوجود الشرط خارجا سواء كان مقارنا للمشروط أو سابقا أو لا حقا على نحو المرآتية والحكاية عنه كما عرفت.