الارادة.
ولكن الجواب :
امّا عن الجهة الاولى : فبأنّ الصفات ذات الاضافة لا بد لها من متعلق موجود في طرفه ، ولا يلزم المقارنة مع الصفة كما في علم الواجب وقدرته بالنسبة الى الممكنات ، ولا يزيد صفة الممكن عن الواجب.
وامّا عن الجهة الثانية :
فامّا أولا : بأنّ الارادة في فعل الغير انما هي مقدمة على مبادئ ارادته فكيف على ارادته ، حيث انّها من قبل المولى انما هي لإحداث الداعي في نفس العبد حتى يعلم به مع ما يترتب على موافقته من المثوبة والعقوبة فيحصل له الميل ثم الجزم ثم الارادة ، فليس في مرتبة الارادة المحركة ، بل لا يكاد يمكن إلاّ بالنسبة الى غير الموجود في زمان الطلب حتى في الواجب المنجز ، وإلاّ لزم الطلب في ظرف تطرق ارادة الفاعل للفعل وهو في معنى طلب الحاصل ؛ فاذا كان لا بد من التأخر فلا فرق في استحالة التخلف وامكانه بين قلة الزمان وكثرته كما هو واضح.
وامّا ثانيا : فعلى تقدير تسليم كون الطلب بازاء الارادة المحركة في فعل المباشر نقول :
انّ الارادة في الفعل الزماني لا بد أن تتقدم عليه زمانا ، لوضوح انّ آخر العمل ـ كالاجزاء اللاحقة للصلاة وكالامساك بعد الزوال في الصوم ـ متعلق للارادة في أول العمل ، والحال انّ المراد متأخر زمانا.
هذا في الفعل الذي حضر زمانه ولم يحتج الى مقدمة خارجية غير حاصلة ، فضلا عن غيره.
وعلى تقدير التنزل نقول : انّ المقارنة انما هو فيما اذا لم يكن له مقدمات غير