عدم صدورهما عن المولى بالنسبة اليه قبيحا ففيه منع ، حيث انّ [ وجوب ] (١) اطاعة المولى عقلا ـ سيّما اذا كان المولى ممن يفيض عليه الوجود وينعم عليه بأنواع النعم دائما بحيث لو انقطع فيضه عن العبد آناً ما يكون كأن لم يكن شيئا مذكورا ـ انما هو قضية العبودية.
نعم استحقاقهما ـ بمعنى انهما لو صدرا عن المولى بالنسبة الى العبد المطيع كانا في محله ـ لا بأس به ، بل لا مناص عنه عقلا. كما انّ افاضة الثواب عنه تعالى من حيث انّ الراجح لم يترك صدوره عنه تعالى أو بمقتضى وعد الفيض الثابت بالآيات والأخبار ، مما لا يقبل الانكار ، الاّ انّه لا دخل له بمسألة الاستحقاق للاطاعة في نفسها كما هو واضح.
وامّا استحقاق الذم والعقاب على العصيان ـ بمعنى انّ وقوعهما على تقدير صدورهما عنه تعالى في محلهما ـ مما لا يقبل الشبهة. وامّا ترتبهما فعلا بحيث كان تركهما قبيحا كي ينافي العفو فلا. نعم لا يستبعد القول به بالنسبة الى بعض الطاغين بالاضافة الى بعض المعاصي ، كما لا مناص عنه في الظالم على غيره تعالى من عباده ، هذا في النفسي.
وامّا في الغيري فالصواب عدم استحقاق فاعله بنفسه لكلّ من [ الثواب ] (٢) والمدح والقرب أصلا ، حيث انّه ظهر انّ الاستحقاق دائر مدار الاطاعة المنوطة على امتثال أمر المولى بمعنى أن يكون الداعي الى الطاعة هو ذاك الامر بحيث لولاه لم يكن داع للعبد اليها ، ولا شبهة في عدم تحققه في الامر الغيري ، حيث انّ امتثال الواجب ـ ولو اشتمل على مقدمات غير (٣) عديدة ـ واحد
__________________
(١) في الاصل الحجري ( وجود ).
(٢) في الاصل الحجري ( الصواب ).
(٣) الظاهر انّ كلمة ( غير ) زائدة.