وفيه : مع عدم كونه وافيا بدفع الاشكال ، انّه مستلزم للدور كما لا يخفى.
خامسها : انّ المقدمة :
تارة : تكون نفس الفعل الخارجي لا بشرط.
واخرى : يكون ذلك بشرط أن يؤتى به بداعي أمره الغيري.
وحيث انّ هذا الداعي لا يمكن أن يؤخذ في المقدمة بأمر واحد ، فيتوصل اليه بالتعدد ويتعلق أحدهما بذات العمل وثانيهما به مقيدا بداعي أمره فيتمكن من ايجاد المقدمة في الخارج مع ادخال القصد في متعلقه.
ولكنه يرد عليه : انّه على هذا التقدير ليست المقدمة ذات الفعل الخارجي ، فلا يترشح الامر الغيري عليه حتى يتحقق موضوع الامر الثاني إلاّ على نحو دائر ؛ وملاك الامر النفسي ليس موجودا فيه بالفرض ، هذا.
مع انّه يرد عليه اشكال تعدد الامر في العبادات كما حقق في محله.
٢٠٤ ـ قوله : « حيث أنه لا يدعو إلاّ الى ما هو المقدمة ، فافهم ». (١)
لعله اشارة الى انّه انما يتم بناء على عدم لزوم قصد الامتثال في العبادة ، وامّا بناء عليه فالاكتفاء به انما هو لاجل اشتمال الطلب الوجوبي على أصل الطلب الندبي النفسي وان لم يشتمل على مرتبته كما عرفت ، فتدبر.
٢٠٥ ـ قوله : « وامّا ما ربما قيل في تصحيح اعتبار قصد الاطاعة في العبادات ». (٢)
غرضه : الاشارة الى الواجب الخامس الذي قررناه من انّ المقدمة هو الفعل بداعي الامر لا ذاته مطلقا ، وقد عرفت الجواب عنه فلا نعيد.
__________________
(١) كفاية الاصول : ١٤٠ ؛ الحجرية ١ : ٩٦ للمتن و ١ : ١٠٣ للتعليقة.
(٢) كفاية الاصول : ١٤١ ؛ الحجرية ١ : ٩٧ للمتن و ١ : ١٠٣ للتعليقة.