والتبعي : ما كان الطلب المتعلق به قهريا تابعا لطلب ذي المقدمة بالمبادئ المذكورة لاجل حكم العقل بعدم الانفكاك بينهما ، بل ربّما لا يلتفت الطالب الى المقدمة أو الى المقدمية فكيف الى طلبها. نعم اذا التفت اليها لحكم بوجوبها القهري التبعي تفصيلا.
اذا عرفت ذلك فاعلم : انّ كلا من الواجب النفسي أو الغيري ينقسم الى الاصلي والتبعي بلحاظ مقام الاثبات ، حيث انّ كلا منهما يكون مقصودا بالافادة من الخطاب تارة ، وغير مقصود منه وان كان لازم المراد اخرى.
وامّا بالنسبة الى مقام الثبوت : فالنفسي منحصر بالاصلي ، حيث انّ المصلحة النفسية قد لا تكون ملحوظة تفصيلا ولكنها ملحوظة ارتكازا ، كما في انقاذ الولد الغريق اذا لم يكن الوالد ملتفتا اليه ؛ وهذا غير التبعي اللازم للغير كما لا يخفى.
وامّا الغيري ، فكونه تبعيا لا اشكال فيه وامّا كونه أصليا :
فان كان بمعنى حدوث الطلب انشاء باللحاظ الاستقلالي فالحق انّه غير مقصود فيه ، حيث انّه مع طلب ذي المقدمة سابقا فقد تحقق الطلب بالنسبة الى المقدمة قهرا سابقا على اللحاظ الاستقلالي ، وبدونه فلا يمكن أن يتحقق باللحاظ الاستقلالي أبدا.
وان كان بمعنى صيرورة الطلب التبعي الارتكازي بقالب التفصيلي عند لحاظه مستقلا فلا بأس به.
ومما ذكرنا ظهر ما في تقسيم المصنف الطلب الغيري الى الاصلي والتبعي ثبوتا ؛ إلاّ أن يكون مراده ما ذكرنا.