مدفوع : بأنّه وان لم يتعلق به الجعل على حدة إلاّ أنّ تعلقه به ، بل تبعا لوجوب ذيها في جريان الاصل.
ودعوى : عدم جريانه بعد دعوى الملازمة إلاّ تبعا لجريانه في وجوب ذيها ، والفرض عدم جريانه فيه.
مدفوعة : بأنّ الملازمة ـ على القول بها ـ انما هي بين الوجوبين واقعا لا في المرتبة الفعلية ، فيمكن الانفكاك بينهما في هذه المرتبة ، كما هو كذلك بالنسبة الى مرتبة التنجز حيث انّه يحكم العقل ؛ وعدم العلم بأحدهما يكفي في عدم حكمه.
نعم لو كانت الملازمة عند القائلين بها في مقام الفعلية أيضا فتكون الدعوى صحيحة بالنسبة الى نفي وجوب المقدمة بنفسه ، لا بالنسبة الى الاثر الزائد من النذر ونحوه لو كان نظير الموجودات الخارجية المرتبة عليه أثرا شرعا ، حيث لا مانع عن جريان الاصل فيها بلحاظ أثرها ، فتأمل.
٢٣٦ ـ قوله : « لما صح التمسك بالاصل ». (١)
الثابت بحسب الدورة الاخيرة قوله : « لما صحّ » ، وعرفت وجه عدم جريان الاصل في الحاشية السابقة.
ولكن بحسب مباحثتي مع المصنف طاب ثراه [ سلّم ] (٢) انّه يصح ثبت قوله : « لصحّ » أي لصح التمسك بالاصل في اثبات بطلان الملازمة ، حيث انّ عموم دليل الاصل يكشف عن عدم المنافي له ومنه الملازمة الفعلية ؛ وهذا نظير [ نفي ] (٣) المخصص اللبّي بعموم الدليل عند الشك فيه كما يتمسك بعموم « لعن الله
__________________
(١) كفاية الاصول : ١٥٦ ؛ الحجرية ١ : ١٠٥ للمتن و ١ : ١١٠ العمود ١ للتعليقة.
(٢) في الاصل الحجري ( تسلّم ).
(٣) في الاصل ( النفي ).