الداعي والآخر الى مغلوبيته بلا تقدم في السلسلتين لواحد من الوجود والعدم الى الانتهاء الى الارادة الأزلية وعدمها ، فاذا لم يكن تقدم بينهما فلا توقف كما هو واضح.
وامّا رابعا : فلاستلزام التوقف ـ على ما ذهب اليه المشهور ـ للدور كما أورده السلطان. (١)
بيانه : كما في المتن ؛ انّ مقدمية ترك أحد الضدين للآخر ليس إلاّ من جهة كون وجوده مانعا مع كون عدم المانع من جملة المقدمات ، ومن المعلوم انّ المانعية من جهة الضدية وهي تقتضي التمانع من الطرفين فيكون وجود الآخر مانعا أيضا ، وحيث انّ وجود المانع علة لعدم الآخر فيلزم الدور ، للتوقف من الطرفين ، من أحدهما بنحو الشرطية ومن الآخر بنحو العلية.
ويمكن تقريره من نفس مقدمية العدم ، لانّ المقدمة ما يلزم من عدمه عدم ذي المقدمة ؛ ومن المعلوم انّ عدم الضدين وجوده فيلزم منه عدم الآخر ، وهو عين علية الوجود للعدم ، والمفروض انّ ذاك العدم من جملة مقدمات الوجود أيضا فقد جاء الدور.
واجيب عن الدور : بأنّ توقف فعل الضد على الترك وان كان فعليا إلاّ أنّ توقف الترك على الفعل شأني ، لعدم استناده فعلا الى أسبق العلتين بالنسبة اليه وهو عدم الارادة ، ولا يلزم في الترك انتفاء جميع اجزاء علة الوجود بل يكفي انتفاء جزء منها ويكون هو المستند فقط على تقدير سبقه ؛ ومن المعلوم انّه في المقام عدم ارادة الضد واستناده الى الضد الآخر ليس إلاّ على تقدير تحقق جميع مقتضيات الوجود بحيث لا وجه لتركه إلاّ وجود الضد الآخر ، وحيث انّ جميع مقتضيات الوجود لا
__________________
(١) حاشية سلطان العلماء : ٢٨٤ عند التعليق على قول المعالم : « وجوابه يعلم مما سبق آنفا ... الخ ».
ومعالم الدين الطبعة الحجرية : ٦٧ حاشية السطر ١١.