الثاني : مقام الاثبات ، ومن الواضح انّه لا دلالة لدليل الناسخ على بقاء الجواز بالمعنى الأعم في ضمن الوجوب ؛ وامّا على ثبوت الجواز بالمعنى الاخص أو حكم آخر بعد ارتفاع الوجوب فبطريق أولى ؛ ولا دلالة للامر الاول أيضا ، لبقاء الجواز في ضمن الوجوب ، حيث انّ دلالته على الوجوب على فرض كونه مركبا انما هو على المركب بما هو كذلك فتنتفي الدلالة بعد ارتفاع البعض.
ودعوى : انّه يدل على استمرار الوجوب وانما يدل تضمنا على استمرار جزئه ، والمقدار الثابت من الحجة ـ على الخلاف ـ انما هو عدم ارادة المدلول المطابقي لا التضمني ، فيحكم ببقائه جمعا بين الدليلين.
مدفوعة : بأنّ المدلول التضمني هو الجنس بعين وجود الفصل ، وهو مقطوع الانتفاء كالمطابقي.
كما انّ دعوى : دلالته على الوجوب المركب باعتبار زمان وعلى جزئه الجنسي باعتبار زمان آخر.
مدفوعة : بلزوم استعمال اللفظ في معنييه الحقيقي والمجازي ؛ مع انّ الكلام في نسخ مطلق الوجوب الثابت ولو بغير اللفظ.
الثالث : انّه اذا شك في بقاء الجواز الكلي في ضمن الوجوب ، بحيث لو كان باقيا لكان في ضمن غير الوجوب من الاحكام ـ لو سلّم التركيب ـ فيكون ذلك من قبيل القسم الثالث من استصحاب الكلي ، فيما اذا علم بارتفاع الفرد الموجود من الكلي وشك في حدوث فرد آخر منه مقارنا لارتفاعه ؛ وتقرر في محله انّه لا يجري فيه الاستصحاب إلاّ اذا كان وجود الفرد اللاحق من مراتب وجود الفرد الاول بنظر العرف كي يصدق البقاء بالاضافة اليه ، دون ما اذا كان مباينا معه في