والظاهر انّ الارادة الواقعية لا تتعلق إلاّ بجامع محصل للغرض لعدم تعقل تعلقها [ بالمتضادين ] (١) في الحصول.
نعم الحق هو الوجوب الانشائي في الوجوب التخييري في صورة تعدد الغرض ، [ و ] يكون متعلقا بكل واحد ، لا على بعض معيّن وإلاّ لزم الترجيح من غير مرجح ، ولا على الواحد المفهومي لعدم كونه دخيلا في الغرض ، ولا على الواحد المردد المصداقي لعدم كونه قابلا للوجود ؛ ولكنه سنخ من الطلب غير التعييني ، حيث انّ الثاني يقتضي الامتثال باتيان متعلقه معيّنا ، والاول يقتضي للسقوط بالأعم منه ومن الاتيان ببدله ، فكأنه من مراتب امتثاله ، ولازم ذلك الاكتفاء ببعض الافراد.
وامّا مع الاتيان بالتمام فيشكل الامتثال مع تعدد الغرض ، للتزاحم بينها في حصوله ، إلاّ مع تجزئة الغرض من كل منها أو مع العلم بحصوله في ضمن ما اختاره المولى لو كان له حالة منتظرة.
وامّا مع مخالفة الكل فالظاهر ترتب العقاب الواحد على مجموع التروك على نحو التداخل أو على نحو يكون كلّ جزء العلة ، لعدم ترتّبه بانتفاء كل منها كما هو واضح.
ثم انّ طلب كل واحد يتنجز على النحو الذي عرفت لا مشروطا بترك غيره ، وإلاّ للزم طلب المتضادين حين ترك الكل بحصول شرطه ، ولزم عدم الامتثال حين فعل الجميع لعدم حصول شرط الكل ، وهو كما ترى تعلق الطلب على التخيير.
ومما ذكرنا يعرف انّه لا وجه للقول بكون الواجب هو مفهوم أحدهما.
__________________
(١) في الاصل الحجري ( بالمضادين ).