عوارض الاربعة. والالتزام بتقييد ورودها في الكتاب والسنّة ، بعيد عن تحرير الاصوليين لها.
نعم يمكن أن يجاب عن هذا الاشكال ـ مع حفظ خصوص الادلة الاربعة في الموضوع ـ بما ذكرنا : من انّ العوارض الذاتية للأعم ـ المأخوذ لا بشرط ـ عوارض ذاتية للاخص أيضا ، فتأمل فيه.
وثانيا : بخروج مثل حجية خبر الواحد ان كان المراد من السنّة ـ كما هو الظاهر ـ هو نفس قول الامام وفعله وتقريره ، حيث انّ البحث انما هو عن حجية خبر الواحد لا عن حجية السنة. ولا فرق في هذا الاشكال : بين جعل الموضوع الدليل بوصفه العنواني كما عن القمي (١) ، وبين جعله ذات الدليل كما في الفصول (٢) ، لانّ ذات الدليل هو خبر الواحد ولو لم يطابق السنّة ، فلا يكون البحث عن عوارضه بحثا عن عوارضها.
وامّا ارجاع البحث في المسألة الى البحث عن ثبوت السنّة بخبر الواحد ليكون البحث فيه عن عوارضها كما عن الشيخ (٣) ، ففيه :
انّه ان كان المراد هو الثبوت الواقعي ـ فمع انّه لا يثبت كذلك ـ يستلزم رجوع البحث الى البحث عن وجود الموضوع الذي هو مفاد كان التامة وهو من المبادئ لا من المسائل ، للزوم كون البحث فيها عن عوارضه وعما هو مفاد كان الناقصة.
وان كان المراد الثبوت التعبدي ، بمعنى البحث عن وجوب ترتيب أثر السنة
__________________
(١) القوانين المحكمة ١ : ٩ السطر ٢٢ ـ ٢٣.
(٢) الفصول الغروية : ١١ السطر ٢٤ ـ ٢٥.
(٣) فرائد الاصول ١ : ٢٣٨.