الاستنباط.
ورابعا : بخروج مسائل الاجماع عن المسائل ، لانّ البحث في الاجماع المحصل عن تحققه وفي الاجماع المنقول عن حجيته ، وهو من عوارض الخبر الحاكي له لا [ من ] (١) عوارض الاجماع الواقعي.
وخامسا : بخروج مباحث التعادل والترجيح والاجتهاد والتقليد ، لعدم البحث فيها عن عوارض السنّة.
وارجاع البحث (٢) في الاجتهاد الى البحث عن مدلول الدليل ـ مع انّه تكلف ـ لا يجدي في ادراجه في المسائل ، لكون البحث حينئذ عن وجود الدليل لا عن عوارضه كما لا يخفى.
وسادسا : بخروج البحث عن عدم حجية القياس وهو واضح.
وامّا على ما ذكرنا من توسعة الموضوع فنقول :
انّ كل مسألة يكون البحث فيها عن وجود موضوعها فتخرج عن المسائل ، مثل البحث عن أصل تحقق الاجتهاد مثلا ، أو التجري ؛ وكل مسألة يكون البحث فيها عن عوارض موضوعها ـ أيّا ما كان ذلك الموضوع ـ تكون تلك من المسائل ، مثل البحث عن حجية ظن المجتهد مطلقا كان أو متجزيا ، والبحث عن أحكام التعادل والترجيح ، إذ المعيار وهو النفع للمجتهد حاصل فيها. نعم لو لم ينفع له يكون البحث عنها استطراديا ولا ضير فيه ، إذ لا نلتزم بكون جميع المباحث من
__________________
(١) في الاصل الحجري ( عن ).
(٢) قوله : « وارجاع البحث ... الخ ». وعن بعض أعاظم العصر ( فرائد الاصول ١ : ٢٣٨ ـ ٢٣٩ ؛ وبحر الفوائد : ١٧٩ السطر ١٢ ـ ١٧ ) : ارجاع البحث عن الحجية الى تنجز السنّة الواقعية بالخبر الحاكي. وفيه : مضافا الى كونه لازما لما هو المبحوث عنه لا عينه ، انّ التنجز من عوارض الحكم الواقعي لا السنة الدالة عليه. [ من المصنف ١ ]