وثانيها : انه منهي عنه قولا فقط.
وثالثها : انه مأمور به ، مع جريان حكم المعصية بالنهي المتوجه اليه سابقا مع انقطاعه عنه فعلا كما هو مختار صاحب الفصول. (١)
ورابعها : انه مأمور به ومنهي عنه ، كما اختاره المحقق القمّي (٢) رحمهالله وهو المحكي عن أبي هاشم. (٣)
والحق : انه يقع مبغوضا عليه بالنهي السابق ـ الساقط عنه بارتكاب ما يؤدي اليه ـ بنحو المتحتّم العقلي بلا توجه الامر الشرعي المولوي بالنسبة الى الخروج أصلا ، ولو لم يمكن التخلص عن الغصب إلاّ به.
امّا كونه منهيا عنه سابقا فلكون التصرف في الغصب بجميع أنحائه قليلة وكثيرة ـ ومنها التصرف الخروجي ـ تصرفا في ملك الغير وضررا عليه ذا مفسدة.
ولما كان المكلف متمكنا منه فعلا وتركا ولو بتوسط الدخول ـ لكفاية توسيط مقدمة اختيارية في كون ذي الواسطة اختيارية وان لم يكن كذلك بلا توسيط كما في الافعال التوليدية ـ فكان منهيا عنه قبل الدخول ، لاجل التمكن من امتثال خطاب النهي بترك الدخول ومخالفته بارتكابه اختيارا ، فيستحق المثوبة على الاول ولو فيما اضطر اليه بالاختيار ، والعقوبة على الثاني ولو فيما انحصر به التخلص عن الحرام كذلك ، وذلك لحصول ما هو شرط الاطاعة والعصيان من توسيط الاختيار.
ولا ينافي الاضطرار اليهما بعده ، وذلك لانّ الايجاب أو الامتناع بالاختيار لا
__________________
(١) الفصول الغروية : ١٣٨ السطر ٢٥.
(٢) القوانين المحكمة ١ : ١٥٣ السطر ٢١ ـ ٢٢.
(٣) شرح مختصر ابن الحاجب للعضدي ١ : ٩٤ السطر ١٣ و ١٧ ـ ١٨ ؛ مطارح الانظار : ١٥٣ السطر ٢٤ ـ ٢٥ والطبعة الحديثة ١ : ٧٠٧ ؛ المنخول : ١٢٩ ؛ البرهان ١ : ٢٠٨ ؛ المعتمد ١ : ١٩٥.