على المفسدة فلم يحرز ذلك ، فالمرجع هو الاشتغال بالنسبة الى الامر بالصلاة ؛ والمانع انما يكون عقليا مزاحما مع أصل وجود المأمور به وليس من قبيل سائر الموانع الشرعية المأخوذة في المأمور به حتى يرجع فيه الى حديث الرفع ونحوه.
٣١٢ ـ قوله : « كما هو قضية التقييد والتخصيص ... الخ ». (١)
ربّما يتوهم ـ كما عن بعض المعاصرين ـ بأنّ العنوانين في مورد التصادق يصيران وجودا واحدا على الامتناع ، فلا بد أن يكون له أثر واحد امّا الصلاح أو الفساد ، فاذا كانت جهة الفساد غالبة فلا بد من تقييد مورد الامر ، فكيف يكون صحيحا ولو في بعض الحالات؟ مع انّ الوجود الواحد لا يصير مصداقا لهما.
ولكنه يدفع : بأنّ العنوانين وان كانا متحدين مصداقا إلاّ انه لا امتناع في تأثيره في الصلاح من جهة وفي الفساد من جهة اخرى ، وليس بين الامرين اتحاد كما كان كذلك بين جهتي المؤثر ، فلا بأس بتحققهما. نعم قد يكون بينهما المضادة ، أو يكون كل من العنوانين مقرونا بمانع الاثر للآخر ، وحينئذ فلا بد من التقييد كما في باب التعارض.
فقد ظهر انّ توهم التقييد لا وجه له على نحو الاطلاق ، وانما الكلام في مورد احراز عدمه ثبوتا واثباتا ، فلا وجه للاشكال.
٣١٣ ـ قوله : « المقتضي لصحة مورد الاجتماع ... الخ ». (٢)
صفة لقوله : « التخصيص العقلي » بعد توصيفه بقوله : « المختص » ، ويكون كل منهما مبيّنا لخصوصية من التخصيص العقلي المفارق له مع التخصيص اللفظي.
وحاصله : انّ الغالب في مورد الاجتماع لو كان هو النهي فهو ما دام كان فعليا لا يصح المورد لاسقاط الامر.
__________________
(١) كفاية الاصول : ٢١١ ؛ الحجرية ١ : ١٤٧ للمتن و ١ : ١٤٣ العمود ٢ للتعليقة.
(٢) كفاية الاصول : ٢١٢ ؛ الحجرية ١ : ١٤٧ للمتن و ١ : ١٤٣ العمود ٢ للتعليقة.