كما في القسم الثالث الذي ذكرنا ، فانه يتصف :
بالفساد ، بالنسبة الى أثره القربي اذا لم يؤت به بداعي القربة.
وبالصحة ، بالنسبة الى أثره المعاملي اذا اتي به مشتملا على جميع ما اعتبر في ترتبه عليه جزءا أو شرطا.
وامّا فيما يختلفان بالنسبة الى شخصين بالنسبة الى أثر واحد كما في العبادات بالامر الظاهري ، ملحوظة بالنسبة الى الامر الواقعي على الخلاف في الاجزاء وعدمه ، وكما في المعاملات بالنسبة الى [ العقد ] (١) الفارسي مثلا على الخلاف في صحتها وفسادها. بل ربّما يختلفان كذلك بالنسبة الى شخص واحد باختلاف نظريه.
٣٣٣ ـ قوله : « ومن هنا صح أن يقال : انّ الصحة في العبادة والمعاملة لا تختلف ». (٢)
هذا اشارة الى انه وان فسّرت الصحة عند المتكلم بموافقة الامر أو موافقة الشريعة ، وعند الفقهاء باسقاط التعبد به ثابتا ، أعم من القضاء والاعادة فيما كان له شأنية الثبوت ، لا أن يكون ثابتا بالفعل كي يرد النقض بصحيح العيدين مثلا ؛ إلاّ انه لا يكشف عن اصطلاح خاص في معنى الصحة والفساد ، بل تعبير كل بما ذكره انما هو بملاحظة ما هو المهم من الاثر عنده.
ثم انّ هذين التفسيرين يكونان متلازمين في المأتي به بالامر الواقعي ، بل وفي كل أمر بالنسبة الى نفسه لحصول موافقة الامر وسقوط القضاء والاعادة بالنسبة الى نفس الامر بالمأتي به. وامّا الامر الاضطراري والظاهري بالنسبة الى الامر الواقعي فعل القول بالاجزاء وتعميم الامر في تفسير المتكلمين بالنسبة الى
__________________
(١) في الاصل الحجري ( القصد ).
(٢) كفاية الاصول : ٢٢٠ ؛ الحجرية ١ : ١٥١ للمتن و ١ : ١٥١ للتعليقة.