للتسهيل على العباد ، كما انه يمكن أن يجعله لاستدراك باقي المصلحة. نعم لو اشتمل الامر الظاهري على تمام المصلحة لكان للقول بعدم مجعوليته وجه ؛ ولكنه لا يتم باطلاقه.
وتوهم : كون الاستدراك مع مصلحة التسهيل في الصورة الاولى علة تامة للسقوط ، فليست الصحة مجعولة أصلا.
مدفوع : بأنّ مجرد الحكمة لتشريع السقوط لا يكون دليلا على امتناع الجعل بعد امكان جعل الاثبات بمقتضيه ؛ وامّا مصلحة الجعل فلا محيص عنه في فعل الشارع مطلقا ، كما في نفس الاحكام التكليفية.
وامّا الصحة في المعاملات بمعنى جعلها بحيث يترتب عليها الآثار ، فهي قابلة للجعل بتشريع المعاملة تأسيسا وامضاء.
وتوهم : انّ جعل الصحة بهذا المعنى يكون راجعا الى جعل سببية المعاملة للملكية مثلا ، وقد قرر في غير المقام بعدم قابليته في مثل السببية للجعل أصلا ، أصالة وتبعا.
مدفوع :
أولا : بأنّ هذا مسلّم لو كانت نفس المعاملة بعد هذا الجعل سببا بعد ما لم يكن كذلك ، بل السبب نفس جعل الشارع متعلقا بهذه المعاملة ؛ وفرق بين كون المعاملة بنفسها سببا بعد الجعل ، وبين كونها بانضمام جعل الشارع سببا للملكية كما لا يخفى.
وثانيا : نقول : لا بأس بجعل السببية في المقام لانّ ما ثبت امتناع الجعل بالنسبة اليه هو السببية في الاسباب الواقعية المؤثرات في الخارج الناشئة