المتيقن على ما تقرر في كفاية الرجحان في العبادة بلا [ افتقار ] (١) الى الامر.
وثانيهما : أن يكون المانع على تقدير وجوده موجبا لزوال الرجحان عن الممنوع وخروجه عن المحبوبية : أمّا لزوال [ مصلحته ] (٢) بالمفسدة الغالبة ، أو لخروجه عن قابلية تأثيره في المطلوبية ، وحينئذ :
فان كان المانع المشكوك من قبيل ما يوجب زوال المصلحة ، فلا اشكال في كونه من قبيل القسم الاول الكافي في عدم جواز اتيانه عبادة بمجرد الشك في المقتضي.
وأمّا ان كان من قبيل ما يوجب زوال تأثيره وحينئذ :
فان قلنا : بعدم التزاحم بين الجهات في مقام اقتضائها لانشاء الحكم على طبقها واقعا ـ وانما التزاحم في مقام التأثير في فعلية الحكم وهو فيما اذا حصل العلم بها والالتفات اليها ـ فيكون من القسم الاول من المانع فيصح اتيان المشكوك عبادة ، للقطع بالمقتضي واحراز عدم المانع يقينا ، حيث أنّ المانع هو المفسدة الملتفت اليها المؤثرة في فعلية الحكم وحيث انها على تقدير وجودها لم يلتفت اليها فيما نحن فيه ، فيقطع بعدم فعليتها بمقتضى قبح العقاب بلا بيان بل [ بمقتضى ] (٣) البراءة الشرعية.
والحاصل : أنّ الامر بمقتضى المصلحة بعد عدم العلم بالمفسدة يكون حينئذ فعليا بلا اشكال.
وأمّا ان قلنا : بتزاحمها في مقام التأثير في انشاء الحكم واقعا بحيث يكون
__________________
(١) في الاصل الحجري ( اقتصار ).
(٢) في الاصل الحجري ( مصلحة ).
(٣) في الاصل الحجري ( مقتضى ).