الحكم الواقعي على طبق أقوى الجهتين [ فبمجرد ] (١) الشك في وجود المفسدة الغالبة لا يعلم بتحقق تمام المقتضي للامر ، فيكون نظير الشك في المقتضي الموجب للشك في العبادية ؛ والفرض أنّ مزاحمته حينئذ بوجودها الواقعي لا بوجودها الفعلي كي يقطع بالعدم بمجرد عدم العلم بها.
وأصالة عدم المانع لا تجدي لاثبات الامر ، لعدم كونه من الآثار الشرعية لعدم المفسدة الغالبة بل هو بالنسبة اليه من آثاره العقلية ؛ وأمّا صحة التقرب فبطريق أولى.
هذا ما قرره الاستاذ دام ظله في درسه في هذا المقام.
ولكن مقتضى التحقيق الذي ذكره ـ في مبحث اجتماع الامر والنهي (٢) من كفاية حصول المصلحة فيما أتى بالفعل بداعي حصولها ، مع عدم فعلية المفسدة الغالبة في اسقاط الامر ولو قلنا بتأثير أقوى الجهتين في الحكم الواقعي في المقام وسقوط الامر فيما أتى به بداعي حصول المصلحة ، مع عدم العلم بالمفسدة ولو كانت غالبة ـ فيما لم تضمحل المصلحة ، دون ما اذا اضمحلت كما هو واضح.
إلاّ أن يقال : أنّ المفروض في تلك فيما اذا أحرزت المصلحة غير المضمحلة بحسب الواقع ، فبمجرد عدم فعلية المفسدة تكفي المصلحة في اسقاط الامر ، وهاهنا لم يحرز وجود المصلحة كذلك فتأمل.
هذا كله مقتضى الاصل فيما لم يكن أمر في البين.
وأمّا اذا كان هناك أمر فيكون الشك :
تارة : في كون المشكوك عبادة من افراد المأمور به أم لا؟ من جهة دوران عنوان المأمور به بين كونه عنوانا خاصا مغايرا للمشكوك أو عنوانا عاما شاملا له ،
__________________
(١) في الاصل الحجري ( فمجرد ).
(٢) كفاية الاصول : ١٩٨ ؛ والفوائد المطبوعة حجريا في ذيل حاشية الآخوند على الرسائل : ٣٤٦.