شيئا حلالا وليس بعاص لله ، انما عصى سيده ولم يعص الله ، انّ ذلك ليس كاتيان ما حرّم الله عزّ وجلّ من نكاح في عدّة أو أشباهه ». (١) وغير ذلك من الاخبار الكثيرة.
وجه الدلالة : أنه عليهالسلام جعل الفساد ملازما شرعا مع معصية الله في المعاملات وجعل منها العقد في العدّة ، وان لم يكن بينهما ملازمة عقلا وعرفا. وليعلم انّ الاستدلال يتم بناء على أن تكون مقابلة المعصية في العقد المذكور مع العصيان في عقد العبد قرينة على كونها بمعنى مخالفة النهي كما في المثال ، فيدل على كون النهي التحريمي دالا على الفساد ، وبناء على ذلك تكون معصية العبد لسيده من جهة مخالفة نهيه عن التزويج ، ويدل عليه المعصية فانها ظاهرة في مخالفة النهي المولوي ، دون مجرد عدم الاذن.
فان قلت : ينفى العصيان في عقد العبد حينئذ ، مع أنّ عصيان المولى بمخالفة نهيه يستتبع العصيان بالنسبة اليه تعالى ، فلا بد من الحمل على مجرد عدم الاذن كي لا يكون العقد معصية لله تعالى أيضا.
قلت : لا ينافي ذلك مع ظهور المعصية في مخالفة النهي ، حيث انّ المراد من معصيته تعالى لا بد أن يكون في نهيه تعالى عن العقد بما هو ـ كما في العدّة ـ لا بالعنوان الثانوي كما في عقد العبد ، فانّ النهي عن مخالفة السيد ، فالمراد من عدم المعصية لله تعالى في مجرد المعاملة بعنوانها الأوّلي.
ولكنه : يشكل ابقاء المعصية على ظاهرها ، لاستلزامه تخصيص معصية السيد ، بقرينة اتحاد السياق على ذلك أيضا ، وهو ـ مع أنّ عدم اجازة عقد العبد من جهة معصية السيد أعم من ذلك ـ مخالف لقول السائل : « ثم اطّلع على ذلك » الظاهر في صورة عدم الاذن فقط ، فلا يتم الاستدلال على كذا ، لانّ الفساد في
__________________
(١) بسبب وجود الاختلاف ، قد نقلنا الرواية عن المصادر لا عن الكفاية.