ملخص استدلالهم يحتاج الى مقدمتين : احداهما نظرية ، والاخرى ضرورية.
الاولى : انّ ظاهر النهي ـ سواء كان بالصيغة أو بالمادة ـ هو التحريم المولوي المستتبع للعقاب على المخالفة لا الارشاد ونحوه من الدواعي ، وكذلك ظاهر متعلقه اذا كان هو المعاملة مثلا هو نفسه بعنوانه الأوّلي وبمعناه الحقيقي لا المجازي ؛ كما انّ ظاهره في صورة الاطلاق كونه مطلقا متعلقا بالحقيقي لا الثابت باعتقاد المخاطب وان لم يكن معاملة عند المتكلم.
وحينئذ فاذا ورد النهي عن شيء فلا بد من الحمل على كون النهي عنه بعنوانه الأوّلي ومعناه الحقيقي متعلقا للتحريم الذاتي.
الثانية : أنه لا بد من كون متعلق التحريم مقدورا ذاتا بقول مطلق ، لا بتخيل المخاطب وحده كما عرفت في المقدمة الاولى.
وهاتان المقدمتان تستلزمان صحة المنهي عنه ؛ وإلاّ لزم بعد وضوح المقدمة الثانية التصرف في المقدمة الاولى : امّا في الهيئة بالحمل على الارشاد ، أو [ في ] المادة بارادة المعنى المجازي ، أو التقييد بكونه صحيحا باعتقاد المخاطب وغير ذلك.
ثم انه اذا كان النهي عن المعاملة تسبيبا أو تسببا فلا بد من الصحة ولو قلنا بكون الالفاظ أسامي للأعم. نعم إن اريد منها مجرد السبب الايقاعي ـ وهو العقد المشتمل على الايجاب والقبول ـ فلا دلالة له على الصحة ولو أخذ على ظاهره من الحرمة الذاتية ، لاحتمال كون المحرّم نفس الفعل من حيث انه فعل من الافعال. هذا في المعاملات.
وامّا في العبادات : فان كانت مما لا تتوقف في عباديتها على تعلق أمر بها ، بل كانت بنفسها مما لا تقع في الخارج إلاّ عبادة كما في كل ما اشتمل على التواضع