واخرى : في مدخول كلمة ( إن ).
والاطلاق المدّعى في المقام على قسمين :
الاول : كما حققه الاستاذ (١) هو الاطلاق الحالي بالنسبة الى الشرط بمعنى أنه عند اطلاقه ـ وعدم تقييد تأثيره في الحكم بحالة عدم اجتماعه مع شيء آخر أو عدم سبقه به ـ يستفاد أنه يكون مؤثرا في الحكم بنفسه بجميع حالاته المقارنة مع شيء آخر ، أو المسبوقية به ، أو عدمهما. ولا اشكال في انحصار التأثير كذلك في العلة المنحصرة ، حيث انّ تأثير غيرها يكون مشروطا بعدم المقارنة مع السبب الآخر وعدم مسبوقيته به كما لا يخفى ، فلا يكون مؤثرا في جميع الحالات.
لا يقال : انّ الاطلاق الأحوالي لا يثبت الانحصار ، لعدم منافاته مع غيره فيما اذا استحال مقارنة الشرط مع السبب الآخر ، وكذا تأخره عنه ، لكون الاطلاق بالنسبة الى الحالات الممكنة.
لأنّا نقول : انّ الاطلاق انما يصح بالنسبة الى الحالات الممتنعة أيضا في القضية الشرطية ، حيث انّ صدق الشرطية لا يستلزم صدق الطرفين ، فالاطلاق انما يصح اذا صلح الشرط للتأثير في الفروض الممتنعة أيضا فينافي الاطلاق مع فرض الانحصار كما لا يخفى ؛ مع انّ الانحصار في غير هذا الفرض يكفي في المفهوم فيه ولو لم يثبت في مثله.
الثاني : كما حكي عن الفصول (٢) الاطلاق بالنسبة الى أصل السبب ، بمعنى انّه عند الاقتصار على ذكر سبب واحد للجزاء ـ في مقام بيان استقصاء أسبابه وعدم ضم شيء آخر معه ـ يستفاد منه كون سبب الحكم منحصرا فيه ، ويكون مؤثرا بشخصه ، لا من جهة كونه من أحد أسبابه ؛ وهذا كاستفادة الوجوب التعييني في
__________________
(١) كفاية الاصول : ٢٣٣.
(٢) الفصول الغروية : ١٤٧ السطر ١٦ ـ ١٧.