مقابل التخييري عند اطلاق الواجب وعدم ضمّ شيء آخر معه تخييرا.
ولا يخفى وضوح الفرق بين الاطلاقين ، حيث انّ الاول في مقام بيان حالات الشيء التي يكون مؤثرا فيها بلا تعرض للاسباب من كونها واحدة أو متعددة إلاّ تبعا قهريا ، والثاني في مقام بيان استقصاء الاسباب بلا تعرض لحالات الشيء من كون تأثيره بجميعها أو بعضها عند الاطلاق ، بلا ضمّ شيء معه الاّ تبعا ، وان كانا مشتركين في افادة الانحصار والاحتياج الى مقدمات الحكمة.
كما أنّهما يشتركان في كونهما اطلاقا لفظيا بناء على كون انحصار السبب وعدمه نحوين من السببية بالشدة والضعف ، أو نحوين من حالاته من جهة كونه مؤثرا بشخصه وخصوصيته في صورة الانحصار بقدر جامعه في غيره ؛ وإلاّ فيكون الاول لفظيا والثاني اطلاقا مقاميا ، فتدبر.
الثالث : بالانصراف ، بدعوى : انصراف القضية الشرطية الموضوعة لمطلق السببية الى الاكمل منها وهو المنحصرة ، كما في انصراف جميع المطلقات الى الفرد الكامل منها ، هذا.
لكن الظاهر عدم تمامية الوجوه المذكورة.
امّا الانصراف ، ففيه : مضافا الى عدم كون الانحصار وعدمه ناشئين من الاختلاف في العلية بل انما هو لاجل كون الشيء علة بخصوصيته أو بجامعه بعد وضوح عدم استناد المعلول الواحد الى المتكثر بلا اختلاف في العلية أصلا ، والى عدم كون الاكملية على تقدير الاختلاف موجبا للانصراف ؛ انّه يتم فيما كان اللفظ الموضوع اسما ، وامّا الحرف فلا ، حيث انّ الانصراف هو انسباق الفرد الكامل الى الذهن بعد توجهه الى المطلق وهو لا يتم في الحرف أصلا ، لمكان عدم التفات النفس الى معناه كي تتوجه منه الى الفرد الكامل منه من جهة شدة تماميته في ذلك الفرد ، بل تتوجه اليه آليا ، وهو ما لا يوجب الانصراف.