فيه تفصيل وهو : انّ المخصص لو كان قيدا وجوديا موجبا لتقييد عنوان العام كما لو كان عنوانه مثل ( العدالة ) فلا أصل لاحرازه فيما ليس له حالة سابقة ؛ وامّا ان لم يكن كذلك بأن يكون عنوانه وجوديا مباينا للعناوين الباقية كما لو كان المخصص ( لا تكرم الفساق ) مثلا فلا يبعد أن يقال : الاصل عدم تحقق الفسق أو النسبة بينه وبين الشخص المشكوك بمفاد كان التامة ، حيث انّه لم يكن قبل وجوده فسقه الخاص والنسبة الخاصة ويشك في تحققهما بعد وجوده فالاصل عدمها المحمولي في نفسه ، لا اثباته للشخص بمفاد ليس الناقصة كي يرد بعدم الحالة السابقة له.
فان قلت : انّ المخصص الافراد المتصفة بصفة الفسق بمفاد كان الناقصة ، فما دام لم يحرز عدمه كذلك فكيف يتمسك بالعام؟
قلت : هو ذلك إلاّ أنه يكفي في التمسك به احراز العنوان الباقي المنوط به الحجية ، ولا شك في انّ العام لم يضر المتحقق معه صفة الفسق من العناوين الباقية غير عنوان الخاص ، فبمجرد احراز العنوان الباقي يكون العام حجة فيه وان لم يثبت الاتصاف بعدم الفسق بليس الناقصة.
والسرّ : انّ التوقف عن التمسك بالعام أولا كان للشك في دخول العناوين الباقية وان كان ذلك للشك في دخوله في عنوان المخصص ، فبعد احراز واحد منها لم يكن وجه للتوقف.
وان أبيت إلاّ عن لزوم احراز عدم المخصص في جواز التمسك ، قلت : في التعبد بعدمه التعبد بعنوان الباقي المنافي معه ، بناء على كون المنافاة بينهما أعم من وجودهما الواقعي والظاهري ، فيحكم بعدم أحد المتنافيين بمجرد احراز الآخر بلا أصل مثبت ، كما يكفي احرازه في الحكم بثبوت لازمه ـ كوجوب الاطاعة ـ الأعم كما قرر في محله.