الثابت فان علم بالمقتضي لكل منهما [ فـ ] يكونان من قبيل المتزاحمين في تبعية الفعلي الاقوى منهما مع العلم به ، وإلاّ فالتوقف والرجوع الى ما لتلك المسألة من الحكم.
نعم فرق بين ما نحن فيه وتلك المسألة وهو : انّه على تقدير القول بالجواز هناك ـ بتوهم كون متعلق الامر والنهي هي العناوين والطبائع بما هي هي فيختلف المتعلقان بلا اتحاد في البين أصلا ـ لا يقال به هنا.
امّا اولا : فلأنّ العنوان الثانوي يكون مقيدا بالعنوان الاولي ، فيكونان من قبيل المطلق والمقيد ، فيصيران من قبيل النهي في العبادات.
وامّا ثانيا : فلأنّ العناوين الثانية نظير عنوان المقدمية والضدية انما هي متعلقة بنفس الهويات ـ عند الكل ـ بعناوينها الاولية ؛ والعناوين الثانوية انما هي واسطة في الثبوت لا العروض ، كما في تلك المسألة ، فتدبر.
نعم التحقيق : انّ الجمع العرفي بينهما [ هو ] بحمل العنوان الثانوي على مقام الفعلية والأوّلي على مقام المقتضي. هذا اذا لم يعلم بعدم المقتضي لواحد منهما وإلاّ فيكونان نظير المتعارضين.
ثم انّ عنوان الشرط لا يبعد أن يكون نظير القسم الثاني في كون متعلقه هو العنوان الاولي بلا تقييد بالحكم ، ويكون مخالفته للكتاب والسنة وتحليله للحرام وبالعكس فيما اذا ثبت علّية العنوان الاولي للحكم المخالف ، كما في شرط شرب الخمر أو الزنا مثلا ؛ وامّا فيما لم يثبت من الخارج أو بالنصوصية وكان ذلك بمجرد اطلاق مع قطع النظر عن العناوين الثانوية الطارئة ، فلا بأس بالشرط توفيقا ، وإلاّ ما من مورد إلاّ ويلزم تحليل الحرام أو بالعكس كما لا يخفى.
اذا عرفت ذلك فلا يخفى الفرق بين القسمين ، ولا يشتبه عليك الامر في جواز التمسك بدليل العنوان الثانوي لاثبات حكمه للعنوان الاولي المشكوك في