حكمه في أحدهما دون الآخر.
٣٧٩ ـ قوله : « وأمّا صحة الصوم في السفر بنذره فيه بناء على عدم صحته فيه بدونه ». (١)
مقصوده : انّه يرد على ما ذكرنا ـ من لزوم كون موضوع النذر مقيدا بالحكم الرجحاني ـ بنذر الصوم في السفر والاحرام قبل الميقات ، مع كونهما بدونه مرجوحا ، بل حراما تشريعيا.
ثم انّه كيف يكونان من العبادات بنحو لا بد أن يؤتى بهما ـ بعد تعلق النذر ـ بقصد القربة مع كون الامر بالوفاء به توصليا غير متوقف على قصد القربة ، ولا رجحان في نفسهما ، ولا أمر كي يؤتى بهما بداعي امتثاله؟
والجواب من وجوه :
الاول : أن يقال : بوجود المقتضي في نفسهما بلا تعلق النذر أيضا ، وانما كان عدم الامر استحبابا أو وجوبا من جهة المانع ولو كان هو العسر والمشقة ، وبعد تعلق النذر بهما يرتفع المانع ؛ ويستكشف ذلك بدليل صحة النذر.
إلاّ انّه مخالف لالتزام الائمة عليهمالسلام بتركهما ، ولما ورد من كون الاحرام قبل الميقات كالصلاة قبل الوقت ، ولخصوص دليل النذر الظاهر في كون النذر موجبا لاصل الرجحان فيهما.
الثاني : أن يقال : انّ النذر لازم بعد تعلقه مع خصوصية في المتعلق موجبة لرجحانه والرجحان في المتعلق انما هو بواسطة هذه الخصوصية ، مع قطع النظر عن وفاء النذر المتعلق به وان كان حادثا بعد تعلقه ، ولا دليل على أزيد من ذلك في النذر.
__________________
(١) كفاية الاصول : ٢٦٣ ؛ الحجرية ١ : ١٧٨ للمتن و ١ : ١٨٣ العمود ٢ للتعليقة.