ومنها : أن يجعل النزاع في انّه هل يمكن المخاطبة معهم بل مع الغائبين عن مجلس التخاطب بالالفاظ الموضوعة للخطاب ـ أو بتوجيه الكلام بالنسبة اليهم ـ [ سواء ] كان متضمنا للتكليف أم لا؟ بل لا يمكن المخاطبة إلاّ مع المشافهين في مجلس التخاطب.
ومنها : أن يجعل النزاع في الالفاظ الواقعة تلو أداة الخطاب مثل « المؤمنين » ونحوها في انّها ـ بعد عمومها في نفيها للمعدومين في زمان الخطاب ـ هل كانت باقية على حالها بعد وقوعها تلو الادوات؟ أم كانت قرينة لتخصيصها بالنسبة الى المشافهين؟
الثاني : [ هل ] انّ النزاع في المسألة عقلية؟ أو لغوية؟
فعلى الوجه الاول والثاني عقلية ، وعلى الوجه الثالث فالمسألة لغوية واقعة في كون أداة الخطاب موضوعة لخطاب خصوص المشافهين أو الأعم منهم ومن غيرهم ؛ وعلى تقدير الاختصاص فهل تصلح قرينة لانصراف ما وقع في تلوها الى خصوصهم أم لا؟
اذا عرفت ذلك فلا بد من بسط المقال في أمرين ، ينقّح بواحد منهما امكان تعلق أصل التكليف ثبوتا بالنسبة الى المعدومين وجودا أو عدما ، وبثانيهما تعلق الخطاب بالنسبة اليهم حقيقة أو ايقاعا وتعيين معنى الادوات اثباتا ووضعا.
فنقول : انّ الحكم الشرعي :
اذا جعلناه عبارة عن الارادة [ التشريعية ] (١) التي هي في الواجب تعالى عين العلم بالصلاح والفساد في أفعال المكلفين نظير الارادة التكوينية التي هي عبارة عن العلم بالنظام الأحسن مع كون الخطابات الانشائية مجرد اظهار تلك
__________________
(١) في الاصل الحجري ( الشرعية ).