نعم ان قلنا بالعدم إلاّ لمن قصد افهامه بالخطاب كما عليه القمّي (١) رحمهالله فيشكل التمسك بالظواهر ويحتاج ثبوت التكليف للمعدومين الى دليل من الخارج على تعيين حكم الحاضرين ، ودليل آخر على الاشتراك من اجماع وضرورة ، وحينئذ فمجرد دليل الاشتراك لا يكفي في ثبوت التكليف لهم مع الشك في ثبوته للحاضرين مطلقا أو مشروطا بشرط كانوا واجدين له دون المعدومين.
ولا يلزم من ذلك هدم أساس الشريعة على ما توهم ، للعلم بعدم اعتبار كثير مما ربما يتوهم اعتباره مطلقا أو في غالب الاحكام ، كمجرد الحضور في زمان النبي صلىاللهعليهوآله فانّه يقطع بعدم اعتباره في الغالب ؛ ففي النادر لو شك فيه لم يلزم منه بأس. نعم بناء على حجية الظواهر لغير من قصد افهامه بالخطاب أيضا ، يرتفع الشك بالاخذ بظاهر الخطاب المتوجه اليهم من عموم واطلاق ونحوهما.
فان قلت : ربما يشكل احراز الاطلاق فيما كان الشك في اعتبار شيء في التكليف كانوا واجدين له دون غيرهم ، لعدم جريان مقدمات الحكمة مع كون الصفة المحتملة هو المتيقن في مقام التخاطب بل مطلقا ـ بناء على عدم قبح توجيه الخطاب المشروط مطلقا فيما كان المكلفون المخاطبون بجميعهم واجدين للشرط ـ فمع احتمال ذلك لا يتمّ الاطلاق بمقدمات الحكمة في اثبات الصغرى.
نعم لو كان ظهور عموم وحقيقة في البين لا بأس بالتمسك بهما ، وامّا في موارد الاطلاق فلا يجدي دليل الاشتراك إلاّ في بعض الصور.
قلت : انّ المشكوك الاعتبار الثابت للحاضرين دون من عداهم على أنحاء :
منها : ان يشك في دخل مجرد زمان الحضور في الحكم بلا دخل للحاضرين
__________________
(١) القوانين المحكمة ١ : ٢٣٣ ـ ٢٣٤.