التعميم ». (١)
من غير فرق بين اتحادهم في الصنف مع الحاضرين وعدمه ، بل ولو كان فهمهم مخالفا لفهم المشافهين فيما لم يكن اختلاف الفهم مستندا الى اختلاف الوضع مثلا بالنقل ونحوه ؛ دونه على القول بالعدم فانّه يجب عليهم العمل بتكليفهم الثابت لهم مع اتحاد الصنف.
وامّا مع الاختلاف في الصنف أو الشك فيه فلا ، لعدم دليل على الاشتراك من الضرورة والاجماع في هذه الصورة ؛ والمفروض عدم تعرض الدليل لتكليف المعدومين أيضا.
وفيه : على تقدير اختصاص الحكم ـ المتضمن له الخطاب ـ بالمشافهين واحتياج الاشتراك الى احراز اتحاد الصنف ؛ انّه يثبت الاتحاد بعد نفي ما يشك دخله في الحكم في المشافهين باطلاق الخطابات ـ ولو على عدم الشمول لما عرفت من حجية الظواهر ـ لغير من قصد افهامه أيضا ، فعند اثبات الحكم لهم بالظواهر ونفي ما يشك دخله للحاضرين يستكشف الاتحاد ، فيثبت الحكم لهم بلا اشكال.
هذا انما هو في الادلة المتضمنة للاحكام الواقعية.
وكذا الكلام في الادلة المثبتة للاصول العملية من الاستصحاب وغيره ، حيث انّه بعد تعيّن ظهور اللفظ في مثل « لا تنقض » في خصوص الشك في الرافع أو الأعم منه ومن الشك في المقتضي بعد الحكم بسبب حجية الظهور بعدم دخل قيد آخر من الحضور ونحوه في الحكم ، يحكم بثبوت هذا الحكم للمعدومين في زمان الخطاب أيضا بأدلة الاشتراك ، فتدبر.
__________________
(١) كفاية الاصول : ٢٧٠ ؛ الحجرية ١ : ١٨٦ للمتن و ١ : ١٩٠ العمود ١ للتعليقة.