نظر ] (١) الفقيه في مقام تعيين ما للعمل من الاحكام ؛ وإلاّ فلا كلية لما ذكر من المناط للتعدد والاتحاد.
مثل ما قيل : من انّه لو كان السبب فيهما واحدا لكان دالا على وحدة الحكم فتتأتّى المنافاة ، وان كان دالا على التعدد فيلزمه تعدد الامتثال ؛ فانّه قد يمنع ظهور الاول في وحدة الحكم بعد امكان تأثيره في حكمين مختلفين ، وكذا الثاني على القول بالتداخل في مقام التأثير بالمسبب ، أو في مقام الامتثال وغير ذلك ؛ ومع ذلك لا بأس ان نتعرض لبعض الاقسام تبعا للأعلام.
فمنها : ما اذا كان الكلامان مثبتين مع كونهما متحدي المحكوم به والحكم ، فلا بد من التصرف في أحدهما.
الاكثرون على حمل المطلق على المقيد. قد اختار ذلك في التقريرات (٢) لاجل عدم لزوم مجاز في المطلق حينئذ كما هو واضح بعد ملاحظة وضعه للطبيعة المهملة ، ولا خلاف ظاهر ، لكون الاطلاق مقيدا بعدم ورود القيد ومعه فلا ظهور له فيه ؛ وهذا بخلاف ما اذا ابقي المطلق على حاله فانّه يلزم التصرف في القيد : امّا بحمل أمره على التخيير فيلزم التخيير بين الكلي والفرد وهو غير معقول ، أو على الاستحباب وهو مجاز لا يذهب اليه مع السبيل الى الحقيقة.
ولكن هذا التعليل عليل.
امّا ما ذكر من عدم التصرف في المطلق ، ففيه : انّه اما لاجل كون المطلق معلقا على عدم البيان ، فقد عرفت انّه معلق على عدمه في مقام البيان ، لا على عدمه أبدا.
وان كان لعدم لزوم مجاز فيه ، ففيه : انّ خلاف الظاهر لا ينحصر فيه ، حيث
__________________
(١) في الاصل الحجري ( بنظر ).
(٢) مطارح الانظار : ٢٢٠ السطر ٣٤ ـ ٣٧ والطبعة الحديثة ٢ : ٢٧٢.