كونه من وجه الجمع أيضا ، كما لو ورد أمر مطلق بزيارة الحسين عليهالسلام وأمر آخر بزيارته عليهالسلام في يوم عرفة.
فان قلت : لعل ذلك من فهم تعدد الامر فيها ، وعرفت عدم التنافي بناء على ذلك.
قلت : مضافا الى أنّ الحمل على الافضل الموجب للاكتفاء بفرد واحد للامرين إنما هو بناء على وحدة التكليف فيهما ، وإلاّ لكان اللازم الاتيان بفردين ؛ انّ فهم التعدد ـ على تقدير التسليم ـ إنما هو من نفس اللفظ من جهة ظهور المطلق في السريان مع ظهور المقيد في الوجوب التعييني في خصوص المقيد ، لا مع فهمه من الخارج.
ولا فرق في ذلك بين الواجبات والمستحبات [ لأنّا ] (١) نفرض الكلام فيما لا يفرض فيه التعدد أصلا ، كما لو ورد أمر بزيارة الحسين عليهالسلام في يوم عرفة مطلقا وورد آخر بزيارته عليهالسلام في ذلك اليوم ، أو ورد أمر باستحباب التكبيرة بعد الركوع وورد أمر آخر باستحبابها رافعا لليدين مع كون كل منهما بعنوان الجزئية لا بعنوان انّها ذكر الله ، فلا يحتمل تعدد الحكم ، ومع ذلك فلا يتوقفون في حمل المقيد على أفضل الافراد والحكم باستحباب التكبيرة بعده مطلقا.
والحاصل : انّ الجمع في المستحبات بحمل المقيد على أفضل الافراد ـ مع عدم قرينة اخرى في البين ـ يشهد على عدم انحصار وجه الجمع بما ذكر في الواجبات من الحمل.
إلاّ أنّه يشكل الفرق بين الواجبات والمستحبات ـ بالاخذ بالمطلق وحمل المقيد على الافضل ـ فيما اتحد فيه الحكم في المستحبات ، وحمل المطلق على
__________________
(١) في الاصل الحجري ( انّا ).