المقيد في الواجبات كما لو دل دليل على وجوب تكبيرة الاحرام مطلقا واخرى على وجوبها رافعا لليدين بلا قرينة اخرى ، فكيف الفرق؟
وتوهم : كون ذلك من جهة القرينة الخارجية في المستحبات ، مدفوع : بثبوته بدونها أصلا ؛ كتوهم فهم تعدد الحكم فيها دون الواجبات ، مع انك عرفت دفعه أيضا.
ولا فرق فيما ذكرنا بين قول المشهور ، وبين قول السلطان (١) المنصور ، لما عرفت من تساويهما في الظهور انعقادا واستقرارا وسائر جهات الدلالة.
فما في التقريرات بعد الاشكال المذكور في الفرق بقوله : « والوجه [ فيه ] على المشهور واضح ، لانّ اللفظ ظاهر في التعدد ، واثبات الاتحاد من الخارج موقوف على مقدمة عزيزة وهي : القطع بعدم تفاوت مراتب تلك الماهية في المطلوبية ، وانّى لك باثباته. وتحقيقه : انّ تعدد الاستحباب كما يكون بتعدد الفعل ، كذلك يكون بتعدد مراتب محبوبية فعل واحد ، وقد علمنا بذلك في موارد خمسة جمّة ... الخ » (٢) لا وجه له.
حيث انّ الوجه في المستحبات لو كان لدلالة الدليل على تحقق المحبوبية في مطلق افراد الطبيعة المستحبة واختلافها في المرتبة ، مع اشتمال الفرد على مزية زائدة كما في المثالين المذكورين.
ففيه : انّ هذا الوجه موجود في الواجبات أيضا ، كما في افراد صلاة الظهر الواجبة مثلا مع الاختلاف في المحبوبية بمراتبها ، لاشتمال بعض الافراد على مزية زائدة لا يصل الى حد الوجوب كما في الصلاة في المساجد والمشاهد المشرفة ، أو
__________________
(١) حاشية سلطان العلماء : ٣٠٥ عند التعليق على قول المعالم : « فلأنه جمع بين الدليلين ... الخ » ومعالم الدين الطبعة الحجرية الموشحة بحاشية السلطان : ١٥٥.
(٢) مطارح الانظار : ٢٢٢ السطر ٣٣ ـ ٣٥ والطبعة الحديثة ٢ : ٢٨١.