يصل اليه أيضا بنحو يمكن تدارك تلك المزية الزائدة الواجبة كما فيما لو تعلق النذر بمطلق الظهر في المسجد مع الاتيان بالظهر الفعلي في غير المسجد ، أو لا يمكن تداركها بعد استيفاء المزية الثابتة لاصل الطبيعة كما في الجهر أو الاخفات والقصر والاتمام ؛ فمع جريان الوجه المذكور في الواجبات أيضا لا وجه للفرق ؛ مع انّ التعدي عن مورد الدليل في المستحبات الى غيره ـ كما هو مفروض الكلام ـ لا وجه له أيضا.
فان قلت : لعل وجه التصرف بالحمل في الواجبات انّه : على تقدير تحقق المصلحة فيها في مطلق افراد الطبيعة ، لا يصح الامر به هكذا مع الامر التعييني بخصوص بعض الافراد الواجد للمصلحة الزائدة ، وإلاّ لزم جواز الامر بالمتضادين ولو كان بأحدهما تعيينا وبالآخر تخييرا ، وهو محال.
قلت : هذا الكلام يجري بعينه في المستحب أيضا ، حيث انّه مع أهمية المصلحة الاستحبابية في بعض الافراد الموجبة للامر به تعيينا ، لا يأمر بالافراد الاخرى.
نعم يمكن الفرق بينهما بأنّه عند تحقق المصلحة في الطبيعة المطلقة ـ مع اهميتها في بعض الافراد ـ يستحسن عند العقل توجه الامر في المستحبات الى المطلق ، ارشادا الى تحقق الملاك ، والى الأهم تعيينا وفعليا ، حيث انّه لمّا لم يكن في ترك امتثال الامر الفعلي فيها محذور فيرشد الى فعل غير الأهم ، لطفا على العباد. وأمّا في الواجبات فلا يستحسن عند العقل ابتداء توجيه الامر الى المطلق ـ ولو ملاكا ـ مع فعلية الامر في بعض الافراد ؛ وان كان يتفق ذلك فيها ايضا أحيانا فيما اذا كان بين المتزاحمين عموم من وجه لا عموم مطلق كما في المقام.
ويشهد على ما ذكرنا كون أغلب المستحبات كذلك في الاجناس المختلفة منها ، لا في خصوص الافراد المندرجة تحت نوع واحد حتى تلزم المصادرة ، فانه