ما من مستحب في اليوم والليلة إلاّ وقد أمر بأهم منه كما يظهر بالمراجعة اليها ، بخلاف الواجبات فانّه لا يوجد مثل ذلك فيها إلاّ أحيانا في موارد العموم من وجه وفي العموم المطلق بدليل بغير لفظ الامر بمثل قوله : عليهالسلام « تمت صلاته » (١) في مقام كفاية الجهر في موضع الاخفات والقصر في موضع الاتمام ، وبالعكس.
ولاجل ما ذكرنا ربّما يكون المقيد في الواجبات أظهر من المطلق فيحمل ، وبالعكس في المستحبات. نعم ان لم تحصل أظهرية المقيد في الواجبات والمطلق في المستحبات على النحو المذكور فيشكل ابداء الفارق بما ذكر من الوجوه ، لعدم الاعتماد على الوجوه والاعتبارات الخارجة عن اللفظ.
تنبيه : اذا عرفت انّ التنافي بين المطلق والمقيد إنما هو مع وحدة التكليف لا مع التعدد ، فيقع الكلام في تشخيص الصغرى فنقول :
انّه على تقدير قرينة لفظية أو مقامية على الوحدة ولو بأن يذكر بسبب وقلنا بدلالته على وحدة المسبب فلا اشكال ؛ وامّا على تقدير العدم فهل [ مقتضى ] (٢) دليل المطلق والمقيد بنفسهما هو التعدد أو الوحدة؟
ولا بد في ذلك من تعيين ظاهر كل منهما على حدة ، ثم ملاحظة التنافي وعدمه فنقول :
انّه لا اشكال في ظهور المطلق ـ بمقتضى أمره ومادته ـ في الوجوب التعييني الفعلي بالنسبة الى الطبيعة المطلقة بنحو الشيوع والسريان ، ولازمه التخيير
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه ١ : ٢٢٧ باب ٤٩ باب احكام السهو في الصلاة الحديث ٢١ ؛ بحار الانوار ٨٥ : ٧٧ باب ٢٤ باب الجهر والاخفات الحديث ١١.
(٢) في الاصل ( يقتضي ).