وبين رجوعه الى نفس الصلاة فيكون المعتبر فيها أمرين : الستر مطلقا ، وان تكون الصلاة سترها بغير الحرير ، بحيث لو تعذرت الخصوصية [ لبقي ] (١) الستر المطلق بحاله ؛ ولا بعد في رجوع الخصوصية الثانية الى نفس الصلاة وان كان لا يمكن إلاّ في ضمن مطلق الستر.
والظاهر في مقام الدوران تعيين الوجه الثاني ، فيحكم باعتبار شرطين في الصلاة ، فلا يحكم بالتقييد ، لعدم المنافاة ، فعند تعذر الخصوصية تكون الصلاة واجدة لشرائطها الآخر فيجب اتيانها به ؛ إلاّ أن تكون الخصوصية شرطا لطبيعة الصلاة مطلقا نظير الاركان.
__________________
(١) في الاصل الحجري ( ليبقى ).