نفسه له دخل في التصديق بارادة خصوصه ؛ فهذه الدلالة لا وضعية وحدها ، ولا عقلية كذلك ، بل تكون مركبة منهما حيث انّ سبب هذه الدلالة ـ التي لا تكون إلاّ في المركبات ـ يتركب من الوضع ومقدمات اخرى منها الاستعمال ، فاستنادها الى الوضع يكون نظير استناد المعلول الى جزء العلة ؛ فمن هنا قيل في المقام أنّ الدلالة تابعة للوضع ، وفي مقام آخر انّها تابعة للارادة مع صحة كل منهما في نفسه كما عرفت.
١٩ ـ قوله : « وتتفرع عليها تبعية مقام الاثبات للثبوت ». (١)
وليعلم انّ الارادة المتوقف عليها الدلالة مقامين :
مقام الاثبات وهو احرازها.
و [ مقام ] الثبوت ، وهو نفس وجودها واقعا.
وقد جعل الموقوف عليه هو الثاني ، وقد عدل عما قيل بأنّ الموقوف عليه هو الاول ، لكونه مستلزما للدور حيث انّ احراز الارادة يتوقف على الدلالة فلو توقفت عليه لدار. نعم يمكن ان يفرّق بالاجمال والتفصيل ، بأن يكون الموقوف على الدلالة هو احراز الارادة تفصيلا والموقوف عليه هو احرازها اجمالا ، لاجل احراز كون المتكلم بصدد افادة المقصود ، فلا دور حينئذ ، فتدبر.
__________________
(١) كفاية الاصول : ٣٢ ؛ الحجرية ١ : ١٦ للمتن و ١ : ١٥ العمود ١ للتعليقة.