المشكوك بأحد الطرفين.
والحاصل : انّ التخصيص والتقييد العقليين لا يوجب الاجمال ، وإلاّ فلم يجر التمسك بالعمومات والاطلاقات في مورد أصلا كما لا يخفى ، بخلاف اللفظي.
نعم يشكل بعدم ترتب هذه الثمرة خارجا ، لكون المطلقات الواردة في العبادات :
امّا في مقام التشريع.
وامّا في مقام ذكر الآثار والترغيب.
وليس مطلقا واردا في مقام بيان الاجزاء والشرائط فعلا ؛ وعلى يقين كونه في ذاك المقام يكون مقرونا بذكر كل من الاجزاء والشرائط بحيث يحصل ـ بعد الاقتصار عليها ـ العلم والاطمئنان بعدم الزائد ، وإلاّ لبيّنه ؛ من جهة احراز كون الشارع بصدد بيان تمام ما له دخل في المأمور به ، ومع كون جزء آخر في البين يلزم نقض الغرض عليه.
ومع هذه المقدمات يتضح ـ على الصحيحي أيضا ـ التمسك بالاطلاق أيضا.
إلاّ أن يقال : انّ القائل بتلك الثمرة ليس ممن ينكر التمسك بالاطلاق على الصحيحي أصلا ولو مع مقدمات قطعية مفيدة للعلم بالمطلوب ؛ بل الثمرة في جواز التمسك بمجرد اللفظ المطلق.
والمراد بوروده في مقام البيان بناء على مذهب السلطان ليس أزيد من ورود اللفظ مع عدم اقترانه بما يوجب صرفه الى الاهمال والاجمال على اختلافهما موردا ، وحينئذ يصح التمسك على الأعمي دون الصحيحي.
وامّا على المشهور من كون الاطلاق بالوضع فالامر أوضح.