خصوصا مع مخالفة ظاهرها للمشهور بل المجمع عليه حيث لم ينقل القول بحرمة الصلاة فيما بين القبور عن أحد إلّا عن الديلمي ، كما تقدّمت (١) الإشارة إليه ، فهو ضعيف محجوج بما عرفت.
ويدلّ على كراهة الصلاة على القبر ، قوله عليهالسلام في حديث النوفلي :«الأرض كلّها مسجد إلّا الحمّام والقبر» (٢).
ورواية يونس بن ظبيان عن أبي عبد الله عليهالسلام «أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى أن يصلّى على قبر أو يقعد عليه أو يبني عليه» (٣).
ويدلّ عليه أيضا مرسلة عبد الله بن الفضل ، المتقدّمة (٤) ؛ إذ الظاهر أن المراد بالقبور الواقعة فيها الجنس ، فتعمّ الواحد والاثنين ، لا الجمع كي يشكل الاستدلال به (٥) للمدّعى.
ويدلّ عليه أيضا صحيحة زرارة ، المتقدّمة (٦) ؛ إذ الظاهر أنّ تخصيص نفي البأس بما بين خللها للاحتراز عن الصلاة على القبر واتّخاذه مسجدا ، كما يشهد لذلك التعليل بقول رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فليتأمّل.
وأمّا الصلاة إلى القبر : فيدلّ على كراهتها صحيحتا معمّر وزرارة ،
__________________
(١) في ص ١٢٥.
(٢) تقدّم تخريجه في ص ٩٦ ، الهامش (٤).
(٣) التهذيب ١ : ٤٦١ / ١٥٠٤ ، و ٣ : ٢٠١ / ٤٦٩ ، الاستبصار ١ : ٤٨٢ / ١٨٦٩ ، الوسائل ، الباب ٤٤ من أبواب الدفن ، ح ٢.
(٤) في ص ٩٦.
(٥) الظاهر : «بها».
(٦) في ص ١٢٦.