إلى فعلها عقيب الظهر بلا فصل ، بخلاف سائر الأيّام ، كما أنّه يفهم من استشهاده بهذه الصحيحة أنّ غرضه السقوط في صورة الجمع ، لا مطلقا ، كما يؤيّد ذلك كلّه ما عن المعتبر من أنّه قال : يجمع يوم الجمعة بين الظهرين بأذان وإقامتين ، قاله الثلاثة وأتباعهم ؛ لأنّ الجمعة يجمع فيها بين الصلاتين (١). انتهى ، فإنّه يدلّ على أنّ غرضهم السقوط في صورة الجمع ، لا مطلقا ، كما يوهمه إطلاق كلامهم ، وأنّ علّته الجمع من حيث هو ، لا من حيث كونه في يوم الجمعة.
وكيف كان فهذه الصحيحة تدلّ على سقوط الأذان للعصر والعشاء مع الجمع بين الفرضين ، بمعنى الرخصة في تركه ، وجواز الاكتفاء بأذان واحد للصلاتين ، فلا ينافي ذلك جواز فعله بل أفضليّته من تركه من حيث هو ؛ ضرورة أنّه ربما كان يصدر عن النبي والأئمّة عليهمالسلام ترك بعض المستحبّات لغرض أهمّ ، كترك التطوّع في تلك الموارد التي جمعوا بين الصلاتين.
ونحو هذه الصحيحة في الدلالة على ما ذكر : رواية صفوان الجمّال ، قال :صلّى بنا أبو عبد الله عليهالسلام الظهر والعصر عند ما زالت الشمس بأذان وإقامتين ثمّ قال : «إنّي على حاجة فتنفّلوا» (٢).
وصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليهالسلام «أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين ، وجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من غير علّة بأذان وإقامتين» (٣).
__________________
(١) المعتبر ٢ : ١٣٦ ، وحكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٢٦٠.
(٢) الكافي ٣ : ٢٨٧ / ٥ ، التهذيب ٢ : ٢٦٣ / ١٠٤٨ ، الوسائل ، الباب ٣١ من أبواب المواقيت ، ح ٢.
(٣) الفقيه ١ : ١٨٦ / ٨٨٦ ، الوسائل ، الباب ٣٢ من أبواب المواقيت ، ح ١.