وخبر زيد الشحّام أنّه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل نسي الأذان والإقامة حتّى دخل في الصلاة ، فقال : «إن كان ذكر قبل أن يقرأ فليصلّ على النبي صلىاللهعليهوآله وليقم ، وإن كان قد دخل في القراءة فليتمّ صلاته» (١).
وخبر الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يستفتح صلاته المكتوبة ثمّ يذكر أنّه لم يقم ، قال : «فإن ذكر أنّه لم يقم قبل أن يقرأ فليسلّم على النبي صلىاللهعليهوآله ثمّ يقيم ويصلّي ، وإن ذكر بعد ما قرأ بعض السورة فليتمّ على صلاته» (٢).
ويظهر من بعض الروايات جواز الرجوع مطلقا ما لم يفرغ من صلاته.
كصحيحة عليّ بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل ينسى أن يقيم الصلاة وقد افتتح الصلاة ، قال : «إن كان قد فرغ من صلاته فقد تمّت صلاته ، وإن لم يكن قد فرغ من صلاته فليعد» (٣).
وتقييدها بما قبل الركوع ـ كما ذكره بعض (٤) ـ كما ترى ؛ فإنّ هذا النحو من التقييد أسوأ من طرح الخبر وردّ علمه إلى أهله ، كما هو واضح.
وقد حكي عن الشيخ أنّه ذكر في توجيه أخبار الباب أنّ هذه الأخبار كلّها محمولة على الاستحباب (٥).
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٨٧ / ٨٩٣ ، الوسائل ، الباب ٢٩ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ٩.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٧٨ / ١١٠٥ ، الاستبصار ١ : ٣٠٤ / ١١٢٩ ، الوسائل ، الباب ٢٩ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ٥.
(٣) التهذيب ٢ : ٢٧٩ / ١١١٠ ، الوسائل ، الباب ٢٨ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ٣.
(٤) العاملي في وسائل الشيعة ، ذيل ح ٣ من الباب ٢٨ من أبواب الأذان والإقامة.
(٥) التهذيب ٢ : ٢٧٨ ، ذيل ح ١١٠٥ ، وحكاه عنه العاملي في الوسائل ، ذيل ح ٦ من الباب ٢٩ من أبواب الأذان والإقامة.