على خير العمل» لدى الشيعة سرّا من باب التقيّة ، فأمره الإمام بأن يقول بعده جهرا : «الصلاة خير من النوم» لأجل التقيّة ، كما يؤيّده اشتمالها على التهليل في آخر الأذان مرّة واحدة ، فإنّ العامّة أجمعوا على الوحدة ، كما أنّ الشيعة أجمعت على التثنية على ما ادّعاه في محكيّ البحار (١) ، كما أنّ ما في أوّلها من التكبير مرّتين أيضا لا يخلو عن تأييد ، مضافا إلى شهادة بعض الأخبار بكونه من مبتدعات العامّة المقتضية للتقيّة.
كخبر زيد النرسي ـ المرويّ عن كتابه ـ عن أبي الحسن عليهالسلام قال : «الصلاة خير من النوم ، بدعة بني أميّة ، وليس ذلك من أصل الأذان ، ولا بأس إذا أراد [ الرجل ] أن ينبّه الناس للصلاة أن ينادي بذلك ، ولا يجعله من أصل الأذان ، فإنّا لا نراه أذانا» (٢).
وعن الفقه الرضوي : «ليس في الأذان : الصلاة خير من النوم» (٣).
وصحيحة معاوية بن وهب ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن التثويب الذي يكون بين الأذان والإقامة ، فقال : «ما نعرفه» (٤).
وكيف كان فلا شبهة في أنّه ليس من أصل الأذان ، فإتيانه بعنوان الجزئيّة تشريع محرّم ، وأمّا بقصد التنبيه ونحوه فمقتضى الأصل جوازه ، ولكن ربما
__________________
(١) بحار الأنوار ٨٤ : ١١٩ ، وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٧ : ٤٢١.
(٢) أصل زيد النرسي (ضمن الأصول الستّة عشر) : ٥٤ ـ ٥٥ ، وعنه في بحار الأنوار ٨٤ : ١٧٢ ، ذيل الرقم ٧٦.
(٣) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ٩٦ ، وعنه في بحار الأنوار ٨٤ : ١٤٩ / ٤٤.
(٤) الفقيه ١ : ١٨٨ / ٨٩٥ ، التهذيب ٢ : ٦٣ / ٢٢٣ ، الاستبصار ١ : ٣٠٨ ـ ٣٠٩ / ١١٤٧ ، الوسائل ، الباب ٢٢ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ١.