للشدّة والضعف ، كما في منزوحات البئر ، ولا يتمشّى هذا الكلام على تقدير أن يكون المراد بالشبر والذراع ما كان طوله ـ أي ارتفاعه ـ بهذا المقدار ؛ لإمكان الجمع حينئذ بين مجموع الأخبار بتقييد بعضها ببعض على وجه يساعد عليه العرف ، كما هو واضح ، فيكون المحصّل من مجموع الأخبار المتقدّمة بناء على إرادة هذا المعنى أنّه لا يجوز أن يصلّيا معا إلّا أن يتقدّم الرجل عليها ولو بصدره ، كما تدلّ عليه صحيحة زرارة ، المتقدّمة (١) ، أو يكون الفصل بينهما بمقدار عشرة أذرع ، كما تشهد له موثّقة (٢) عمّار ، أو يكون فاصل بينهما بطول شبر فما زاد.
ولكنّ الالتزام بكفاية هذا المقدار من الحاجز في رفع المنع مشكل ؛ لمخالفته لظاهر كلمات الأصحاب إن لم يكن صريحها ، إلّا أن هذا لا ينفي احتمال إرادته من الأخبار ، مع أنّه حكي القول به عن بعض (٣).
وربما يستدل للقول بالمنع أيضا بمرسلة ابن بكير عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يصلّي والمرأة [ تصلّي ] بحذائه أو إلى جانبه ، فقال : «إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس» (٤) ومرسلة ابن فضّال عن جميل عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يصلّي والمرأة بحذائه أو إلى جنبه (٥) ، قال : «إذا كان سجودها مع ركوعه
__________________
(١) في ص ٥٧.
(٢) تقدّم تخريجها في ص ٥٣ ، الهامش (٤).
(٣) لاحظ : بحار الأنوار ٨٣ : ٣٣٦ ـ ٣٣٧.
(٤) الكافي ٣ : ٢٩٩ / ٧ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب مكان المصلّي ، ح ٥ ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.
(٥) في «ض ١٢» والوسائل : «جنبيه».