فلا بأس» (١) بدعوى أنّ المراد بكون سجودها مع ركوعه محاذاة موضع سجودها لموضع ركوعه.
وفيه : أنّ ما ذكر في تفسيره تأويل لا شاهد عليه ، مع أنّه لا يخلو عن تشابه.
حجّة القائلين بالجواز : صحيحة جميل عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «لا بأس أن تصلّي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلّي ، فإنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يصلّي وعائشة مضطجعة بين يديه وهي حائض ، وكان إذا أراد أن يسجد غمّز رجليها فرفعت رجليها حتى يسجد» (٢).
وخبر ابن فضّال عمّن أخبره عن جميل بن درّاج عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يصلّي والمرأة تصلّي بحذاه ، فقال : «لا بأس» (٣).
ونوقش في الصحيحة : باشتمالها على علّة غير مناسبة ؛ إذ لا كلام في جواز أن يصلّي الرجل وبين يديه امرأة قائمة أو نائمة ، كما دلّ عليه سائر الأخبار ، فيغلب على الظنّ وقوع التصحيف في الرواية بأن كانت هكذا : «لا بأس أن تضطجع المرأة بحذاء الرجل» إلى آخره.
وفيه ما لا يخفى ؛ ضرورة أنّ ثبوت نفي البأس عن أن يصلّي الرجل والمرأة قائمة أو نائمة بين يديه عندنا بواسطة الأخبار الواصلة إلينا عن الأئمّة عليهمالسلام لا يستلزم وضوحه لدى المخاطبين بهذا الكلام ، فلعلّهم لم يكونوا يتوهّمون
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٧٩ / ١٥٨١ ، الاستبصار ١ : ٣٩٩ / ١٥٢٤ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب مكان المصلّي ، ح ٣.
(٢) الفقيه ١ : ١٥٩ / ١٦٠ / ٧٤٩ ، الوسائل ، الباب ٤ من أبواب مكان المصلّي ، ح ٤.
(٣) التهذيب ٢ : ٢٣٢ / ٩١٢ ، الوسائل ، الباب ٥ من أبواب مكان المصلّي ، ح ٦.