.................................................................................................
______________________________________________________
الطهارة (١) وفي «النهاية (٢)» جعل من الموجبات للتيمّم الطواف وذكره مع قراءة العزائم وغيرها. وذلك مبني على أنّه بدل عن الوضوء له والغسل. ويأتي نقل عبارة أُخرى منها. وفي «الشرائع» يستبيح به ما يستبيحه المتطهّر بالماء (٣).
وعن «شرح الإرشاد» لفخر الإسلام أنّ المصنّف لا يرى التيمّم بدلا من الغسل للطواف وإنّما يراه بدلا من الوضوء. ثم حكى الإجماع على بدليّته عن الوضوء (٤). وسيجيء له أنّه لا يجوز التيمّم من الحدث الأكبر للطواف ولا للمسّ.
وعن «الهادي» بدليّته من الوضوء له أي للطواف محقّقة ، بل الظاهر الإجماع عليه ومن الغسل قولان (٥).
وعن «الجمل والعقود (٦) والمصباح (٧) ومختصره (٨)» أنّ كلّما يستباح بالوضوء يستباح به على حدّ واحد.
وظاهر هذه العبارة أنّ التيمّم ليس بدلا من الغسل للطواف ولا لغيره ما عدا الصلاة فإنّ بدليّته عنه لها معلوم بالضرورة من المذهب بل من الدين.
وقريب من هذه العبارة عبارة «الاقتصاد» حيث قال : ويستبيح المتيمّم كلّ ما يستبيحه بالوضوء من صلاة الليل والنهار ما لم يحدث (٩). وفي «الدلائل» لم يقل المصنّف ويجب لما تجب له الطهارتان كالشهيد وغيره ، لاستشكاله في وجوب
__________________
(١) المنتهى : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٥٤ س ٢٣.
(٢) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٠٤.
(٣) الشرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٥٠.
(٤) حاشية الإرشاد للنيلي تلميذ الفخر : في التيمم ص ١٨ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٤٧٤).
(٥) الهادي إلى الرشاد : ص ٧ س ١٦ (مخطوط مكتبة الرضوية الرقم ٨١٠٣).
(٦) الجمل والعقود : الطهارة في ذكر التيمّم ص ٥٤.
(٧) المصباح المتهجّد : الطهارة في ذكر التيمّم ص ١٣.
(٨) مختصر المصباح : الطهارة في التيمّم ص ١٤ (مخطوط مكتبة المرعشي رحمهالله الرقم ٧).
(٩) الإقتصاد : كتاب الطهارة باب التيمّم ص ٢٥١ وفي المصدر اختلاف مع العبارة المحكية عنه إلا أن الظاهر أن الاختلاف لفظي وليس بمعنوي فانه قال : ويستبيح بالتيمّم كل ما يستبيح بالوضوء او الغسل من صلاة .. فتدبر كي تعرف.