.................................................................................................
______________________________________________________
في «الروض (١) والمدارك (٢)» بأنّ النصّ مقطوع فلا يدلّ على أكثر من الاستحباب. وقد تقدّمهما في ذلك المحقّق الثاني في «شرح الألفية (٣)» وجزم في «المجمع (٤)» بعدم الإلحاق. ولم يستحبّه لها في «الوسيلة (٥)» كما استحبّه للجنب.
قلت : الرواية هي رواية أبي حمزة وهي مرسلة في «الكافي (٦)» كما ذكروا إلّا أنّها صحيحة في «التهذيب (٧)».
والمراد بالحائض ما كانت في الحيض أمّا بعد انقطاع الدم فحكمها حكم الجنب بدون احتلام ، نصّ عليه الأستاذ ملا محمد باقر حرسه الله تعالى في «حاشية المدارك (٨)» ونبّه عليه الشهيد في «الذكرى (٩)» في ذيل كلام ابن الجنيد.
وظاهر «المنتهى (١٠)» دعوى الإجماع على الإلحاق حيث قال : والرواية وإن كانت مقطوعة إلّا أنّها مناسبة للمذهب.
وقال المحقق الثاني (١١) : والظاهر أنّ النفساء كالحائض دون المستحاضة.
وقال في «جامع المقاصد (١٢)» مورد الخبر المحتلم والحق به كل جنب حصل
__________________
(١) روض الجنان : كتاب الطهارة في بحث التيمّم ص ١٩ س ٢١.
(٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في بحث ما يستحب له التيمم ج ١ ص ٢٢.
(٣) شرح الألفية : (رسائل المحقق الكركي) : في المقدمات ج ٣ ص ١٨٨.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في بحث التيمم ج ١ ص ٨٦.
(٥) الوسيلة : كتاب الطهارة في بحث التيمم ص ٧٠ في العبارة قصور ، فانّها توهم النقل عن حكمه بالاستحباب والصحيح التعبير بأنّه لم يذكر استحبابه للحائض المضطر للدخول وهو كذلك لانّه ذكر الموارد الأربعة لاستحبابه ولم يذكر الحائض.
(٦) الكافي : كتاب الطهارة باب النوادر ح ١٤ ج ٣ ص ٧٣.
(٧) تهذيب الاحكام : كتاب الطهارة ب ٢٠ في التيمّم وأحكامه ح ١٢٨٠ ج ١ ص ٤٠٧.
(٨) حاشية المدارك : الطهارة ص ٩ (مخطوط ش ٨).
(٩) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في بحث ما يجب له الغسل ص ٢٥ س ٢٢.
(١٠) المنتهى : كتاب الطهارة في بحث احكام الحيض ج ٢ ص ٣٥٢.
(١١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في بحث ما يجب له التيمّم ج ١ ص ٧٩.
(١٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في بحث ما يجب له التيمّم ج ١ ص ٧٨.