.................................................................................................
______________________________________________________
احتمال الاطّراد : وخصوصاً عند المرتضى حيث يقول بأنّ الأغسال المندوبة ترفع الحدث (١).
وظاهر «التذكرة» الإجماع على أنّه يندب للصلاة المندوبة والطواف المندوب ومسّ كذلك (٢).
واحتمل الشيخ (٣) تجديد التيمّم كما في «المعتبر (٤) والجامع (٥) والمنتهى (٦) والنفلية (٧)» على ما نقل عنها. واستشكل فيه في «نهاية الإحكام (٨) والبيان (٩)» لعدم النصّ ولاندراجه في العلّة.
وقد نقل الإجماع في «الخلاف (١٠)» وظاهر «المنتهى (١١) والتذكرة (١٢) والذكرى (١٣)» في موضعين على أنّه يجوز التيمّم لصلاة الجنازة مع وجود الماء
__________________
(١) البيان : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ص ٤.
(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة ج ٢ ص ٢٠٧ ولم يذكر في عبارة التذكرة على ما رأيناها الطواف المندوب وإنّما المذكور فيه هنا الصلاة المندوبة والطواف المفروض والمسّ وقراءة القرآن فراجع.
(٣) المبسوط : كتاب الطهارة في التيمم ج ١ ص ٣٣.
(٤) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٣.
(٥) الجامع : كتاب الطهارة باب التيمّم ص ٤٦.
(٦) المنتهى : كتاب الطهارة احكام التيمّم ج ١ ص ١٥٠ س ١٥. ظاهر عبارة المنتهى هو الفتوى بالتجديد لا احتماله ، فانّه بعد ان ذكر خبر أبي همام والسكوني الصريحين في لزوم التجديد قال : يُحمل على الاستحباب كما في تجديد الوضوء فراجع.
(٧) النفليّة : في سنن المقدّمات ما يستحب له التيمّم ص ٩٩.
(٨) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في ما يباح به التيمّم ج ١ ص ٢١٢.
(٩) البيان : كتاب الطهارة في التيمم ص ٥.
(١٠) الخلاف : كتاب الطهارة في التيمم مسألة ١١٢ ج ١ ص ١٦١.
(١١) المنتهى : كتاب الطهارة في احكام التيمّم ج ١ ص ١٥٤ س ٢٥.
(١٢) التذكرة : كتاب الطهارة احكام التيمّم مسألة ٣١٢ ج ٢ ص ٢٠٦.
(١٣) لم نجد ذكر الاجماع في الذكرى إلّا في موضع واحد وهو الفرع الرابع من مسائل ما يجب له التيمّم في ص ٢٥ س ٢٨.