.................................................................................................
______________________________________________________
وفي الغسل تعيين السبب ليرجّح. ولو عيّن النذر في وقت فلم يصادف رجحاناً لم ينعقد.
ومنه يعلم اشتراط المشروعيّة كما صرّح به في «مجمع الفوائد وتعليق الشرائع» للفاضل الميسي و «الروض (١) والمدارك (٢) والدلائل والذخيرة (٣)». قال المحقق الثاني : وإطلاق بعضهم انعقاد اليمين عليه وعلى أخويه فاسد ، إذ لا تنعقد على الوضوء مع غسل الجنابة. وفي «المدارك» فلو نذر الوضوء مع غسل الجنابة أو غسل الجمعة يوم الأربعاء أو التيمّم للصلاة مع التمكّن من استعمال الماء لم ينعقد قطعاً ، وإطلاق جماعة من الأصحاب أنّ الوضوء ينعقد نذره دائماً ، غير واضح (٤).
قلت : ممّن أطلق ذلك جدّه في «المسالك» قال : فالوضوء ينعقد نذره دائماً (٥). والمحقّق الثاني في «شرح الألفية (٦) ومجمع الفوائد» أتى أيضاً بعين هذه العبارة وما وجدت لهما ثالثاً ، لكن في «تعليق الإرشاد» للمحقق الثاني قال : لا ريب أنّ شرعيّة الوضوء أكثر ويندر عدم شرعيّتها فإنّ ذلك مع غسل الجنابة بخلاف أخويه (٧).
وقال : في «المدارك (٨) والذخيرة (٩)» إنّه إذا نذر أحدها ولم يقيّد بالرفع أنّه
__________________
(١) الروض : كتاب الطهارة في وجوب الطهارة بالنذر ص ٢٠. الّا أنّ الذي ذكره رحمهالله فيه هو الحكم بأنّ شرط الرجحان في نذر الوضوء محقّق دائماً بخلاف الغسل والتيمّم ، فانّه مبني على تحقق سببه ولكنّه اعترض عليه في الذخيرة بقوله : نعم يشترط صحته ومشروعيته ، فلا ينعقد نذره مع غسل الجنابة فما قيل من انعقاد نذر الوضوء دائماً محل تأملٍ.
(٢ و ٤) المدارك : كتاب الطهارة في وجوب الطهارة بالنذر ج ١ ص ٢٥.
(٣) الذخيرة : كتاب الطهارة في وجوب الطهارة بالنذر ص ١٢ س ٢.
(٥) المسالك : كتاب الطهارة في وجوب الطهارة بالنذر ج ١ ص ١١.
(٦) ما وجدنا فيه هذا المطلب.
(٧) تعليق الإرشاد للمحقق الثاني : الطهارة وجوب الطهارة بالنذر ص ٣ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧٩).
(٨) المدارك : كتاب الطهارة في وجوب الطهارة بالنذر ج ١ ص ٢٥.
(٩) الذخيرة : كتاب الطهارة في ايجاب الطهارة بالنذر ص ١٢ س ١.